للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَمْنَعُهُمْ إحْدَاثَ كَنِيسَةٍ فِي بَلَدٍ أَحْدَثْنَاهُ أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ، وَمَا فُتِحَ عَنْوَةً لَا يُحْدِثُونَهَا فِيهِ، وَلَا يُقَرُّونَ عَلَى كَنِيسَةٍ كَانَتْ فِيهِ فِي الْأَصَحِّ، أَوْ صُلْحًا بِشَرْطِ الْأَرْضِ لَنَا، وَشَرْطِ إسْكَانِهِمْ، وَإِبْقَاءِ الْكَنَائِسِ لَهُم جَازَ، وَإِنْ أُطْلِقَ فَالْأَصَحُّ المَنْعُ، أَوْ لَهُمْ قُرِّرَتْ، وَلَهُمُ الْإِحْدَاثُ فِي الْأَصَحِّ

فسد العقد؛ لتضمنه تمكين الكفار منا وإلا فلا (ونمنعهم) وجوبا (إحداث كنيسة) وبيعة وصومعة للتعبد ولو مع غيره كنزول المارة (في بلد أحدثناه) كالبصرة والقاهرة (أو أسلم أهله) حال كونهم مستقلين ومتغلبين (عليه) بأن كان من غير قتال ولا صلح كاليَمَن (١)، وذلك؛ لخبر ((لا تُبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها))، ويهدم وجوبا ما أحدثوه وإن لم يشرط عليهم هدمه، والصلح على تمكينهم منه باطل، وما وجد من ذلك ولم يعلم أحد أنه بعد الإحداث أو الإسلام أو الفتح يبقى؛ لاحتمال أنه كان ببرية أو قرية واتصل به العمران، وكذا يقال فيما يأتي في الصلح، أما ما بني من ذلك لنزول المارة فقط ولو منهم فيجوز، (وما فتح عنوة) كبلاد المغرب (لا يحدثونها فيه) أي لا يجوز تمكينهم من ذلك، ويجب هدم ما أحدثوه فيه; لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء. (ولا يقرون على كنيسة كانت فيه) حال الفتح يقينا (في الأصح) لذلك، ومحل الخلاف في القائمة عند الفتح، أما المنهدمة أو التي هدمها المسلمون قبل الفتح فلا يقرون عليها قطعا، (أو) فتح (صلحا بشرط الأرض لنا، وشرط إسكانهم) بخراج (وإبقاء الكنائس) ونحوها (لهم جاز) ; لأن الصلح إذا جاز بشرط كل البلد لهم فبعضها أولى، ولهم حينئذ ترميمها، وقضية قوله ((وإبقاء)) منع الإحداث وهو كذلك، وليس منه إعادتها وترميمها ولو بآلة جديدة، ونحو تطيينها وتنويرها من داخل وخارج.

[تنبيه] لو شرطوا علينا الإحداث جاز (٢). (وإن أطلق) شرط الأرض لنا وسكت عن نحو الكنائس (فالأصح المنع) من إبقائها وإحداثها فتهدم كلها (أو) بشرط أن تكون الأرض (لهم)، ويؤدون خراجها (قررت) كنائسهم ونحوها، (ولهم الإحداث في الأصح) ; لأن الأرض لهم.


(١). والمدينة عند المغني خلافا للشارح، قال: لأنها من الحجاز وهم لا يمكَّنون من سكناه مطلقا.
(٢). مطلقا خلافا للنهاية حيث حمل الجواز على ما إذا دعت إليه ضرورة وإلا منع.

<<  <  ج: ص:  >  >>