للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

إذَا نَذَرَ مُدَّةً مُتَتَابِعَةً لَزِمَهُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّتَابُعُ بِلَا شَرْطٍ، وَأَنَّهُ لَوْ نَذَرَ يَوْمًا لَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُ سَاعَاتِهِ، وَأَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ مُدَّةً كَأُسْبُوعٍ وَتَعَرَّضَ لِلتَّتَابُعِ وَفَاتَتْهُ لَزِمَهُ التَّتَابُعُ فِي الْقَضَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ فِي الْقَضَاءِ. وَإِذَا ذَكَرَ التَّتَابُعَ وَشَرَطَ الخُرُوجَ لِعَارِضٍ صَحَّ الشَّرْطُ فِي الْأَظْهَرِ،

(فصل) في الاعتكاف المنذور المتتابع

(إذا نذر مدة متتابعة لزمه (١) ; لأنه وصف مقصود، (والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط) وإن نواه; لأن مطلق الزمن كأسبوع وعشرة أيام صادق بالمتفرق أيضا. ولو شرط التفريق أجزأ عنه التتابع; لأنه أفضل منه مع كونه من جنسه (٢)، (و) الصحيح (أنه لو نذر يوما لم يجز تفريق ساعاته) من أيام بل يلزمه الدخول قبل الفجر -بحيث يقارن لبثه أول الفجر- ويخرج منه عقب الغروب; لأن المفهوم من لفظ اليوم هو الاتصال فلو دخل الظهر ومكث إلى الظهر ولم يخرج ليلا لم يجزئه; لعدم اتصال اليوم والليلة ليست من اليوم. فإن قال نهارا نذرته من الآن لزمه منه إلى مثله ودخلت الليلة تبعا، ولو نذر اعتكاف يوم فاعتكف ليلة أو عكسه فإن عيَّن زمنا وفاته كفى إن كان ما أتى به قدره أو أزيد وإلا فلا (وأنه لو عيَّن مدة كأسبوع) معين (وتعرض للتتابع وفاتته لزمه التتابع في القضاء)؛ لتصريحه به فصار مقصودا لذاته (وإن لم يتعرض له لم يلزمه في القضاء)؛ لأنه حينئذ من ضرورة الوقت فليس مقصودا لذاته. (وإذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض) مباح مقصود لا ينافي الاعتكاف (صح الشرط في الأظهر) ; لأنه إنما لزم بالتزامه فوجب أن يكون بحسبه فإن عيَّن شيئا لم يتجاوزه، وإلا خرج لكل غرض ولو دنيويا مباحا كلقاء الأمير لا لنحو نزهة. أما لو شرط الخروج لمُحَرَّم كشرب خمر أو لمناف كجماع فيبطل نذره، نعم لو كان المنافي لا يقطع التتابع كحيض لا تخلو عنه مدة الاعتكاف غالبا صح شرط الخروج له، وأما لو شرط الخروج لا لعارض كأن


(١). ويأتي في النفقات أن للزوج منعها من اعتكاف نفل ٨/ ٣٣١.
(٢). خلافا لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>