للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَقَطَ مَبِيتُ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ وَرَمْيُ يَوْمِهَا، فَإِنْ لَمْ يَنْفُِرْ حَتَّى غَرَبَتْ وَجَبَ مَبِيتُهَا وَرَمْيَ الْغَدِ، وَيَدْخُلُ رَمْيُ التَّشْرِيقِ بِزَوَالِ الشَّمْسِ وَيَخْرُجُ بِغُرُوبِهَا، وَقِيلَ يَبْقَى إلَى الْفَجْرِ

(وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها) ولا دم؛ لقوله تعالى {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} البقرة: ٢٠٣ والأصل فيما لا إثم فيه عدم الدم، والتأخير أفضل لاسيما للإمام إلا لعذر كخوف أو غلاء. وذلك؛ للاتباع. أما إذا لم يبتهما ولا عذر له أو نفر قبل الزوال أو بعده وقبل الرمي فلا يجوز له النفر ولا يسقط عنه مبيت الثالثة ولا رمي يومها، نعم له النفر في غير الأولى إن عاد قبل الغروب ورمى. وبحث الإسنوي أن من ترك الرمي لا لعذر امتنع عليه النفر، أو لعذر يمكن معه تداركه ولو بالنائب فكذلك، أو لا يمكن جاز، (فإن لم ينفُِر حتى غربت وجب مبيتها ورمي الغد) كما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولو نفر لعذر أو غيره بعد الرمي قبل الغروب وليس في عزمه العود للمبيت ثم عاد لها قبله أو بعده لم يلزمه المبيت ولا الرمي إن بات، أما إن كان في عزمه ذلك فيلزمه العود ولا تنفعه نية النفر؛ لأنه مع عزمه العود لا يسمى نفرا. (ويدخل رمي) كل يوم من أيام (التشريق) الثلاثة وهي المعدودات والمعلومات عشر ذي الحجة (بزوال الشمس) من ذلك اليوم؛ للاتباع، ويستحب فعله عقبه وقبل صلاة الظهر ما لم يضق الوقت ولم يرد جمع التأخير (ويخرج) وقت جوازه (١) (بغروبها) من كل يوم (وقيل) ومحله في غير ثالثها؛ لخروج وقت الجواز وغيره بغروب شمسه قطعا (يبقى) وقت الجواز (إلى الفجر) وما جرى عليه المصنف ضعيف والصواب أن وقت الاختيار هو الذي يخرج بغروب شمس كل يوم، أما وقت الجواز فيمتد إلى غروب آخر أيام التشريق، ويمكن أن يحمل الغروب على غروب آخر أيام التشريق، ويكون المعنى ويبقى وقت الجواز إلى غروب آخر أيام التشريق وقيل يبقى وقت الجواز إلى فجر الليلة التي تلي كل يوم.

[فرع] يسن لمتولي أمر الحج خطبة بعد صلاة ظهر يوم النحر بمنى يعلمهم فيها الرمي والمبيت وخطبة بها أيضا بعد صلاة ظهر يوم النفر الأول يعلمهم فيها جواز النفر فيه وغيره ويُوَدِّعهم.


(١). خلافا لهما من حمل المتن على وقت الاختيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>