للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُكَمَّلُ جِنْسٌ بِجِنْسٍ، وَيُضَمُّ النَّوْعُ إلَى النَّوْعِ، وَيُخْرِجُ مِنْ كُلٍّ بِقِسْطِهِ، فَإِنْ عَسُرَ أُخْرِجَ الْوَسَطُ، وَيُضَمُّ الْعَلَسُ إلَى الحِنْطَةِ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْهَا، وَالسُّلْتُ جِنْسٌ مُسْتَقِلٌّ، وَقِيلَ: شَعِيرٌ، وَقِيلَ حِنْطَةٌ، وَلَا يُضَمُّ ثَمَرُ عَامٍ وَزَرْعُهُ إلَى آخَرَ، وَيُضَمُّ ثَمَرُ الْعَامِ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ، وَإِنْ اخْتَلَفَ إدْرَاكُهُ، وَقِيلَ: إنْ طَلَعَ الثَّانِي بَعْدَ جَِدَادِ الْأَوَّلِ لَمْ يُضَمَّ

منه خمسة أوسق غالبا (١). (ولا يكمل جنس بجنس، ويضم النوع إلى النوع) كبر مصري وشامي؛ لاتحاد الاسم، والدخن نوع من الذرة فيضم إليها بشرط أن يتساويا في أكثر هذه الصفات وهي الصورة واللون والطبع والطعم وغالباً هما يختفان في الجميع (ويخرج من كل بقسطه فإن عسر)؛ لكثرة الأنواع (أخرج الوسط)؛ رعاية للجانبين، وإخراج القسط أولى، (ويضم العلس إلى الحنطة; لأنه نوع منها، والسُّلْت جنس مستقل، وقيل شعير) ; لأنه بارد مثله (وقيل حنطة) ; لأنه مثلها لونا وملاسة.

[تنبيه] لو اختلط برٌّ بشعير فإن قلَّ الشعير بحيث لو مُيز لم يؤثر في النقص لم يعتبر، وعليه فلا يجزئ إخراج شعير ولا يدخل في الحساب وإلا لم يكمل أحدهما بالآخر فما كمل نصابه أخرج عنه من غير المختلط. (ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر) في تكميل النصاب ولو فرض إطلاع ثمر العام الثاني قبل جذاذ الأول، (ويضم ثمر العام) أي الاثنى عشر شهرا عربية (بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه)؛ لأن الإدراك يختلف زمنه ولو في النخلة الواحدة فلو اعتبر تساوي الإدراك لتعذر وجوب الزكاة فاعتبر وقوع القطع في العام الواحد (٢)، (وقيل إن اطلع الثاني بعد جَِداد الأول) أي قطعه (لم يضم)؛ لأنه يشبه ثمر العام الثاني، أما إن أطلع قبل بدو صلاح الأول فيضم جزماً، ومحل الخلاف إن تعددت الأشجار أما إن تصور أن نخل أو كرم يحمل في العام مرتين فالحملان كثمرة عامين إن كان الثاني بعد جداد أو وقت نهايته (٣).


(١). وظاهر التحفة يخالف ما اعتمدوه من أنه قد يجيء من الأرز الثلث فيعتبر ضعفه.
(٢). أي فالعبرة بقطع الثمرين لا بإطلاعهما وفاقا لشيخ الإسلام في منهجه وخلافا له في الأسنى كالنهاية والمغني.
(٣). خلافاً لهم فاعتمدوا أنها كثمرة عامين.

<<  <  ج: ص:  >  >>