للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا لَهُ مِنْ الْفَرْضِ فِي الْأَظْهَرِ. وَلَا قَضَاءَ عَلَى المُحْصَرِ المُتَطَوِّعِ، فَإِنْ كَانَ فَرْضاً مُسْتَقِرّاً بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقِرٍ اعْتُبِرَتِ الإِسْتِطَاعَةُ بَعْدُ،

(وكذا له من الفرض) وإن كان محرما وإن طال (١) زمن إحرامه على إحرامها وإن لم تأثم بذلك؛ إذ يسن للحرة استئذانه (في الأظهر)؛ لأن حقه فوري وأصل الحج على التراخي. وشمل الفرض النذر -ما لم يكن قبل النكاح أو بعده بإذنه- وشمل أيضا القضاء الذي لزمها (٢) لا بسبب من جهته.

[تنبيه] يجوز للزوج (٣) إن حرَّمنا على الزوجة الإحرام بغير إذنه (٤) وطء الأمة والزوجة قبل الأمر بالتحلل؛ لأن فعلها ليس محترما. (ولا قضاء على المحصر المتطوع) وإن اقترن به فوات الحج؛ إذ لم يَرِد الأمر به، نعم قد يلزمه للفوات الغير ناشئ عن الحصر كأن أخرَّ التحلل من الحج مع إمكانه من غير رجاء أمن حتى فاته، أو فاته ثم أحصر، أو زال الحصر والوقت باق ولم يتحلل ومضى في النسك ففاته، أو سلك طريقا آخر مساويا للأول ففاته الوقوف، (فإن كان فرضا مستقرا) عليه كحجة الإسلام بعد أولى سِنِي الإمكان، وكنذر قدر عليه قبل عام الحصر، ومثلهما قضاء ونذر معين في عام الحصر (بقي في ذمته) كما لو شرع في صلاة مفروضة ولم يتمها، (أو غير مستقر) كحجة الإسلام في أولى سني الإمكان (اعتبرت الاستطاعة بعد) زوال الإحصار، نعم الأولى له أن يحرم بعد زوال الإحصار إن بقي من الوقت ما يسع الحج، ولا يجب وإن استقر الوجوب بمضيه، نعم يلزم بعيد الدار (٥) الإحرام في هذا العام إذا غلب على ظنه أنه لو أخرّ عجز عن الحج فيما بعد.


(١). خلافا لهم.
(٢). خلافا لهما.
(٣). خلافا لهما.
(٤). ويكون ذلك إن كانت أمة مطلقا أو حرة في نفل فقط.
(٥). لم يقيد في النهاية ببعيد الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>