للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا تَرَكَ رَمْيَ يَوْمٍ تَدَارَكَهُ فِي بَاقِي الْأَيَّامِ فِي الْأَظْهَرِ، وَلَا دَمَ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَالمَذْهَبُ تَكْمِيلُ الدَّمِ فِي ثَلَاثِ حَصَيَاتٍ. وَإِذَا أَرَادَ الخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ طَافَ لِلْوَدَاعِ،

[فرع] لو أنابه جماعة في الرمي لزمه الترتيب بينهم بأن لا يرمي عن الثاني إلا بعد استكمال رمي الأول. (وإذا ترك رمي) أو بعض رمي (يوم) ولو عمدا (تداركه) أي أداء (في باقي الأيام) والليالي (في الأظهر) ; لأنه -صلى الله عليه وسلم- جوّز ذلك للرعاء. ويمتنع تقديم رمي يوم على زواله، ويجب الترتيب بين الرمي المتروك وبين يوم التدارك حتى لو رمى عنه قبل التدارك انصرف للمتروك لا ليومه; لأنه لم يقصد غير النسك. ولو رمى لكل جمرة أربع عشرة حصاة عن يومه وأمسه حسبت سبعة منها في كل جمرة عن أمسه؛ لفقد الصارف (ولا دم) مع التدارك، (وإلا) يتداركه (فعليه دم)؛ لتركه نسكا (والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات) فأكثر حتى لو ترك الرمي من أصله كفاه دم واحد؛ لاتحاد الجنس. وفي الليلة مد كحصاة من جمرة العقبة من آخر أيام رميه، وفي الحصاتين من ذلك أو الليلتين لمن بات الثالثة مدان، فإن عجز وجب في الواحدة يومان ويجب كونهما عقب أيام التشريق إن تعدى بالترك وثلاثة إذا رجع، وفي الثنتين ثلاثة قبل رجوعه كذلك -أي عقب أيام التشريق إن تعدى بالترك- وخمسة بعده، أما ترك حصاة من غير ما ذكر ولم يقع عنه تدارك من يوم بعده فيلزمه به دم لإلغاء ما بعده؛ لما مر من وجوب الترتيب.

(وإذا أراد) الحاج أو المعتمر وغيره المكي وغيره (الخروج) إلى مسافة قصر مطلقا، أو دونها وهو وطنه أو ليتوطنه وإلا فلا دم (من مكة) أو منى عقب نفره منها، وإن كان طاف للوداع عقب طواف الإفاضة عند عوده إليها (طاف) وجوبا (للوداع (١) طوافا كاملا؛ لثبوته عنه -صلى الله عليه وسلم-، وهو ليس من المناسك، ويلزم الأجير فعله (٢)، وحيث وقع إثر نسك لم تجب له نية (٣) نظرا للتبعية وإلا وجبت؛ لانتفائها، وعُلم أنه لو خرج من عمران مكة لحاجة فطرأ له السفر لم يلزمه دخولها لأجل طواف الوداع; لأنه لم يخاطب به حال خروجه.


(١). ويقع عن طواف الركن لو لم يفعله كما أشار إليه الشارح قبيل هذا الفصل ٤/ ١٢٣، ومع ذلك لو أخر طواف الإفاضة ففعله عند خروجه لم يجزئه عن طواف الوداع ٤/ ١٤١.
(٢). خلافا لظاهر النهاية والمغني.
(٣). خلافا لهما فاعتمدا وجوب النية مطلقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>