للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الحَجَرِ فِي المَرْمَى، وَلَا كَوْنُ الرَّامِي خَارِجًا عَنْ الجَمْرَةِ، وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الرَّمْيِ اسْتَنَابَ،

ويجزئ الأكبر حيث سمي حجرا يُرمى به عادة، والسنة أيضا إن يرمى بيده اليمنى وأن يرفع الذَّكَر يده حتى يُرَى ما تحت إبطه، وأن يستقبل القبلة في الكل أيام التشريق، وأن يرمي الجمرتين الأولتين من علو ويقف عندهما بقدر سورة البقرة داعيا ذاكرا إن توفر خشوعه وإلا فأدنى وقوف -لا عند جمرة العقبة-؛ تفاؤلا بالقبول، وأن يكون راجلا في اليومين الأولين وراكبا في الأخير (١) وينفر عقبه ثم ينزل بالمحصب ويصلي به العصرين -وصلاتهما به ثم بغيره أفضل منها بمنى- والعشاءين ويرقد رقدة ثم يذهب إلى طواف الوداع. (ولا يشترط بقاء الحجر في المَرْمَى)؛ لحصول اسم الرمي (ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة) وهي اسم للمرمى حول الشاخص، ومن ثم لو قلع الشاخص لم يجز الرمي إلى محله، ولو قصد الشاخص لم يجزئ (٢) إلا إن رمى إليه بقصد الوقوع في المرمى وقد علمه فوقع فيه; لأن قصده غير صارف حينئذ. (ومن عجز) ولو أجير عين (عن الرمي) لنحو مرض بحيث يصيبه منه مشقة شديدة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم، أو جنون، أو إغماء بأن أيس من القدرة عليه وقته ولو ظنا. ولا ينعزل النائب بطرو إغماء المنيب أو جنونه بعد إذنه لمن يرمي عنه وهو عاجز آيس بخلاف قادر عادته الإغماء فيلزمه الدم إذا أغمي عليه، ولحبس ولو بحق بأن يحبس (٣) في قود لصغير حتى يبلغ بخلاف محبوس بدين يقدر على وفائه؛ لعدم عجزه عن الرمي حينئذ (استناب) -وقت الرمي لا قبله وجوبا، ولو بأجرة مثل وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة- ولو مُحْرِما قَدْ رمى عن نفسه الجمرات الثلاث وإلا وقع له وإن نوى مستنيبه، و لغا فيما إذا رمى للأولى مثلا أربع عشرة سبعا عنه ثم سبعا عن موكله وذلك كالاستنابة في الحج المارة، نعم لا يشترط هنا عجز ينتهي لليأس بل يكفي العجز حالا إذا لم يرج زواله قبل خروج وقت الرمي. ولا يضر زوال العجز عقب رمي النائب على خلاف ظنه.


(١). ظاهر كلامه اختصاص ذلك بالنفر الثاني وصريح كلامهما أنه شامل للنفرين.
(٢). وفاقا للمغني وخلافا للنهاية.
(٣). ظاهر صنيعه يوهم الحصر بخلاف صنيعهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>