للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب صلاة الجماعة]

هِيَ فِي الْفَرَائِضِ غَيْرَ الجُمُعَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَقِيلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ لِلرِّجَالِ،

(كتاب صلاة الجماعة (١)

(كتاب) ترجم بالكتاب؛ لأن الجماعة صفة زائدة على ماهية الصلاة (صلاة الجماعة) هي مشروعة بالكتاب؛ لأنه تعالى أمر بها في الخوف في سورة النساء ففي الأمن أولى وبالسنة والإجماع، وأقلها إمام ومأموم. (هي في الفرائض) أي المكتوبات (غيرَ الجمعة سنة مؤكدة)؛ لخبر ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ (٢) بسبع وعشرين درجة (٣) والأفضلية تقتضي الندبية فقط، و ليس المعنى أنها مرّة في جماعة أفضل منها بسبع وعشرين مرّة وحده؛ لأن إعادة الصلاة مع الانفراد لغير وقوع خلل في صحّتها لا يجوز فلا تنعقد. وخرجت بالمكتوبات المنذورة؛ لأن الجماعة من شعار المكتوبة، والكلام في منذورة لا تسن الجماعة فيها قبل وإلا كالعيد فتسن لا للنذر، وفيما لم تنذر الجماعة وإلا وجبت الجماعة بالنذر، وخرجت أيضا النافلة ومرّ مشروعيتها في بعضها، (وقيل فرض كفاية للرجال) البالغين العقلاء الأحرار المستورين المقيمين في المؤداة فقط؛ لما صحّ أنه ((ما من ثلاثة في قرية ولا بدوٍ لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان)).


(١). تقدَّم في التيمم أنه لو تيقن الجماعة آخر الوقت فانتظارها أفضل أو ظنها فتعجيل الصلاة منفردا أفضل ١/ ٣٣٤.
(٢). الفذ هو الواحد، المصباح المنير.
(٣). ورجح الشارح عند كلامه على السواك أن صلاة الجماعة بدون سواك أفضل من صلاة منفرد صلى بسواك، ومال إلى أن صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة وخمسا وعشرين درجة، ورجَّح أيضا أن الصلاة جماعة في مسجد العشيرة -وهو ما بإزاء الدور- تعدل اثنين وأربعين صلاة، وفي مسجد الجماعة وهو الجامع الأكثر جماعة غالبا تعدل اثنين وخمسين صلاة ١/ ٢١٧ ـ ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>