شمول النية، أما الساهي فيعود لما نوى ويسجد للسهو، (فلو نوى ركعتين فقام إلى الثالثة سهوا) ثم تذكر (فالأصح أنه يقعد ثمّ يقوم للزيادة إن شاء) ويسجد للسهو آخر صلاته؛ لأن تعمد القيام مبطل، وإن لم يشاء قعد ثمّ تشهد ثمّ سجد للسهو ثمّ سلم، وإذا أراد الزيادة بعد تذكره ولم يصر للقيام أقرب لزمه العود للقعود؛ لعدم الاعتداد بحركته هو فلا يجوز البناء عليها.
(قلت: نفل الليل) أي النفل المطلق فيه (أفضل) منه نهارا؛ وصح ((أنه أفضل الصلاة بعد الفريضة))، (وأوسطه أفضل) إذا قُسِّم أثلاثا؛ لأن الغفلة فيه أتم، وأفضل منه السدس الرابع والخامس؛ للخبر المتفق عليه ((أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه)) (ثمّ آخره) -أي نصفه الآخر إن قُسِّم نصفين أو ثلثه الآخر إن قسّم أثلاثا-؛ لحديث ((ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير .. )) الحديث، (و) الأفضل للمتنفل ليلاً أو نهاراً (أن يسلم من كل ركعتين) -نواهما أو أطلق-؛ لخبر ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى))، أما إن نوى أكثر من ركعتين فالأولى أن يبقى على منويه. (ويسن التهجد) إجماعا وهو التنفل ليلا بعد نوم، ويسن للمتهجد نوم القيلولة قبيل الزوال، (ويكره قيام) أي سهر (كل الليل) ولو في عبادة (دائما)؛ للنهي عنه في الخبر المتفق عليه ولأن شأنه الضرر، ومن ثم كره قيام مضر ولو في بعض الليل. وخرج بدائما ليالٍ كاملة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك في العَشْر الأخير من رمضان، وإنما لم يكره صوم الدهر؛ لأنه يستوفي في الليل ما فاته وهنا لا يمكنه نوم النهار؛ لتعطل ضرورياته به (وتخصيص ليلة الجمعة بقيام) أي صلاة؛ للنهي عنه، وتزول الكراهة بضم ليلة قبلها أو بعدها، (وترك تهجد اعتاده) بلا ضرورة (والله أعلم)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن عمرو بن العاص ((لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه))، ومن المتأكد أن لا يجعل ليْلَهُ يخلو من صلاة بعد النوم، وأن يكثر فيه من الدعاء والاستغفار، ونصفه الأخير آكد، وأفضله عند السحر، وأن يوقظ مَن يطمع في تهجده حيث لا ضرر.