للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَهْوُهُ حَالَ قُدْوَتِهِ يَحْمِلُهُ إمَامُهُ، فَلَوْ ظَنَّ سَلَامَهُ فَسَلَّمَ فَبَانَ خِلَافُهُ سَلَّمَ مَعَهُ وَلَا سُجُودَ، وَلَوْ ذَكَرَ فِي تَشَهُّدِهِ تَرْكَ رُكْنٍ غَيْرِ النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ قَامَ بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ إلَى رَكْعَتِهِ وَلَا يَسْجُدُ،

الظنّ، أو تذكر بعد طوله استأنف؛ لبطلانها به وبالسلام معا كما مر، وفي هذه الحالة يصح التحرم بالثانية.

[تنبيه] الشك الشرط هنا حكمه كالشك في الركن فلا يؤثر الشك فيه بعد السلام إن أمكن استصحاب ما قبل الصلاة كما لو شك في كونه أحدث بعد الصلاة مع تيقنه الطهر قبلها فيجوز أن يصلي بذلك الطهر المشكوك فيه بخلاف ما إذا لم يتيقن الطهر، ولذا لو شك بعد السلام في كون إمامه مأموما وجبت الإعادة؛ لأنه لا أصل يستصحب هنا فهو كما لو شك في أصل الطهارة أو الاستقبال، وإنما وجبت الإعادة فيما لو توضأ ثم جدد ثم صلى ثم تيقن ترك مسح من أحد الوضوئين؛ لأنه لم يتيقن صحة وضوئه الأول حتى يستصحب. (و) مقتضى (سهوه) أي المأموم (حال قدوته) -ولو حكميّة نحو ما يأتي أول صلاة الخوف- (يحمله إمامه) المتطهر بخلاف المحدث وذي خبث خفي، أما سهوه قبل القدوة فلا يتحمله، وأما بعده فسيأتي، (فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه سلم معه) أي بعده (ولا سجود)؛ لأنه سهو حال القدوة، (ولو ذكر) المأموم (في تشهده) أما لو ذكر في غير التشهد ففيه تفصيل يأتي (ترك ركن غير) سجود من الركعة الأخيرة؛ لما مر في ركن الترتيب، وغير السلام فإنه لا يسجد لكن العلة فوات محله بالسلام، وغير (النية والتكبير) للتحرم، أو شكَّ فيه (قام بعد سلام إمامه إلى ركعته) الفائتة بفوات الركن، ولا يجوز له العود لتداركه؛ لما فيه من ترك المتابعة الواجبة، (ولا يسجد) في التذكر؛ لوقوع سهوه حال القدوة، بخلاف الشك في ترك الركن المذكور فإنه يسجد؛ لفعله بعدها زائدا بتقدير فعله، ومن ثم لو شك في إدراك ركوع الإمام أو في أنه أدرك الصلاة معه كاملة أو ناقصة ركعة أتى بركعة وسجد فيها؛ لوجود شكه المقتضي للسجود، أما النية وتكبيرة التحرم فَتذَكُّرُ أحدهما مبطل وكذا الشك فيه أو في شرط من شروطه إذا طال أو مضى معه ركن كما مر،

<<  <  ج: ص:  >  >>