للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَا يَنْقُلُ عَلَيْهِ الزَّادَ وَمَتَاعَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْرًا يَعْتَادُ مِثْلُهُ حَمْلَهُ بِنَفْسِهِ، وَمَنْ فِيهِ صِفَتَا اسْتِحْقَاقٍ يُعْطَى بِإحْدَاهُمَا فَقَطْ فِي الْأَظْهَرِ

(وما ينقل عليه الزاد ومتاعه)؛ لحاجته إليه (إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه)؛ لانتفاء الحاجة، وأفهم التعبير بيهيئ أنه يسترد منهما جميع ذلك إذا عادا، ومحله في الغازي إن لم يملّكه له الإمام إذا رآه; لأنه لحاجتنا إليه أقوى استحقاقا من ابن السبيل، فلذا استرد من ابن السبيل ولو ما ملكه إياه. ويعطى المؤلف ما يراه الدافع كما مر، والعامل أجرة عمله فإن زاد سهمه عليها رد الفاضل على بقية الأصناف، وإن نقص كمل من مال الزكاة أو من سهم المصالح. (ومن فيه صفتا استحقاق) للزكاة كالفقر والغرم أو الغزو (يعطى) من زكاة واحدة أي باعتبار ما وجبت فيه لا من وجبت عليه، فلو كان على واحد زكوات أجناس كانت زكوات متعددة، ولو اشترك جماعة في زكاة جنس واحد كانت متحدة (بإحداهما فقط) والخيرة إليه (في الأظهر) ; لأنه مقتضى العطف في الآية، نعم إن أخذ بالغرم أو الفقر مثلا فأخذه غريمه وبقي فقيرا أخذ بالفقر، فالممتنع إنما هو الأخذ بهما دفعة واحدة أو مرتبا قبل التصرف (١) في المأخوذ، أما من زكاتين فيجوز أن يأخذ من واحدة بصفة ومن الأخرى بصفة أخرى كغازٍ هاشمي يأخذ بهما من الفيء كما مر.

[تنبيه] مرادهم بما يأتي أن الزكوات كلها في يد الإمام كزكاة واحدة جواز النقل وعدم الاستيعاب ونحوهما مما يقتضي التسهيل عليه، فلا يمتنع عليه إعطاء واحد بصفة من زكاة وبأخرى من زكاة أخرى.


(١). يفهم من كلامهما تقييده بما إذا كفاه المأخوذ أوَّلا، وإلا جاز الأخذ بالأخرى إلى تمام الكفاية قبل التصرف في المأخوذ أوَّلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>