للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الكفارة]

يُشْتَرَطُ نِيَّتُهَا لَا تَعْيِينُهَا

(كِتَاب الكَفَّارَة)

من الكفر وهو الستر؛ لسترها الذنب بمحوه أو تخفيف إثمه بناء على أنها زواجر كالحدود والتعازير أو جوابر للخلل، وعلى الأول الممحو هو حق الله من حيث هو حقه، وأما بالنظر لنحو الفاسق بموجبها فلا بد فيه من التوبة نظير نحو الحد (١) (يشترط نيتها) بأن ينوي الإعتاق مثلا عنها لا الواجب عليه وإن لم يكن عليه غيره؛ لشموله النذر، نعم إن نوى أداء الواجب بالظهار مثلا كفى وذلك; لأنها للتطهير كالزكاة، نعم هي في كافر كفَّر بالإعتاق؛ للتمييز كما في قضاء الديون (٢)، ولا يكفر بالصوم؛ لأنه لا يصح منه الصوم; لأنه عبادة بدنية، ولا ينتقل عن الصوم للإطعام؛ لقدرته عليه بالإسلام، نعم إن كان عاجزا عن الصوم لنحو هرَم أو مرض جاز له أن يطعم وينوي حينئذٍ للتمييز أيضا، ويتصور ملك الكافر للمسلم بنحو إرث أو إسلام قنه أو يقول لمسلم أعتق قنك عن كفارتي فيجيب، فإن لم يمكنه شيء من ذلك وهو مظاهر موسر منع من الوطء؛ لقدرته على ملكه بأن يسلم فيشتريه، وأفاد قوله نيتها أنه لا يجب التعرض للفرضية; لأنها لا تكون إلا فرضا، وأنه لا تجب مقارنتها لنحو العتق، وعليه يجب قرنها بنحو عزل المال كما في الزكاة. ولو علم وجوب عتق عليه وشك أهو عن نذر أو كفارة ظهار أو قتل أجزأه بنية الواجب عليه؛ للضرورة ولأنه لو قال عن كذا أو كذا أو اجتهد وعين أحدها لم يجزئ عنه وإن بان أنه الواجب (لا تعيينها) عن ظهار مثلا; لأنها في معظم خصالها مائلة إلى الغرامات فاكتفي فيها بأصل النية، فلو أعتق من عليه كفارتا قتل


(١). ويلزم الإمام من عصى بسبب الكفارة بأدائها أو الدفع له، ولا يكتفي منه بوعد التفرقة؛ لأنها فورية كما أفاده الشارح في الزكاة ٣/ ٣٤٥، بل للإمام حبسه في كفارة فورية تعين فيها المال كما اعتمده الشارح في الفلس ٥/ ١٤٢، وذكر في موضع آخر من الزكاة أنه لا يرجع في تعجيل كفارة مطلقا ٣/ ٣٦٠.
(٢). قضيته اشتراط النية في قضاء الدين خلافا للمغني وتقدم أن الكافر ينوي في زكاة الفطر أيضا؛ لشبهها بالكفارة ٣/ ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>