للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَخِصَالُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ: عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ بِلَا عَيْبٍ يُخِلُّ بِالْعَمَلِ وَالْكَسْبِ فَيُجْزِئُ صَغِيرٌ وَ أَقْرَعُ وَ أَعْرَجُ يُمْكِنُهُ تِبَاعُ مَشْيٍ، وَأَعْوَرُ وَأَصَمُّ وَأَخْرَسُ وَأَخْشَمُ، وَفَاقِدُ أَنْفِهِ وَأُذُنَيْهِ، وَأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ

وظهار رقبتين بنية كفارة ولم يعين أجزأ عنهما، أو رقبة كذلك أجزأ عن إحداهما مبهما وله صرفه إلى إحداهما ويتعين فلا يتمكن من صرفه إلى الأخرى كما لو أدى من عليه ديون بعضها مبهما فإن له تعيين بعضها للأداء، نعم لو نوى غير ما عليه غلطا -كأن نوى كفارة قتل وليس عليه إلا كفارة ظهار (١) - لم يجزئه (٢).

(وخصال كفارة الظهار) ثلاث (عتق رقبة (٣) فصوم فإطعام كما يفيده سياقه الآتي، وإنما يجزئ عنها عتق رقبة (مؤمنة) ولو تبعا لأصل أو دار أو ساب؛ حملا للمطلق في آية الظهار على المقيد في آية القتل بجامع عدم الإذن في السبب (بلا عيب يخل بالعمل والكسب) إخلالا بينا (٤) ; لأن القصد تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الأحرار وذلك متوقف على استقلاله بكفاية نفسه والكسب (فيجزئ صغير) ولو عقب ولادته (٥)؛ لرجاء كبره كبرء المرض بخلاف الهَرِم، ويسن بالغ؛ خروجا من خلاف إيجابه (وأقرع) لا نبات برأسه لداء (وأعرج يمكنه) من غير مشقة لا تحتمل عادة (تباع المشي)؛ لقلة تأثيرهما في العمل بخلاف ما لا يمكنه ذلك (وأعور)؛ لذلك، نعم إن ضعف نظر سليمته وأخل بالعمل إخلالا بيِّنا لم يجزئه (وأصم وأخرس) يفهم إشارة غيره ويفهم غيره إشارته بما يحتاج إليه، ومن اقتصر على أحدهما اكتفى بتلازمهما غالبا. ويشترط فيمن ولد أخرس إسلامه تبعا أو بإشارته المفهمة -وإن لم يصلِّ- وإلا لم يجزئ عتقه (وأخشم) أي فاقد الشم (وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه) جميعها وأسنانه وعنين ومجبوب ورتقاء وقرناء وأبرص ومجذوم وضعيف بطش ومن لا يحسن


(١). الجملة المعترضة من شرح المنهج.
(٢). يأتي في الأيمان جواز تقديم كفارة الظهار على العود إذا كفر بغير الصوم وأنه لا يجوز تقديمها على الظهار نفسه ١٠/ ١٦.
(٣). ويكفر المبعض بغير العتق كما يستفاد من كلام الشارح في الزكاة ٣/ ٣٣٢ والعتق.
(٤). وتقدم في الوصية عدم صحة التكفير بالموصى بمنفعته إلا إن أقتت بزمن قريب لا يحتاج فيه لنفقه أو بقي من المدة ما لا يحتاج فيه لذلك ٧/ ٦٤.
(٥). أي كله فلا يجزئ بعد انفصال بعضه كما صرح به الشارح في أمهات الأولاد ١٠/ ٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>