للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا زَمِنٌ وَلَا فَاقِدُ رِجْلٍ أَوْ خِنْصِرٍ وَبِنْصِرٍ مِنْ يَدٍ أَوْ أَنْمُلَتَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمَا قُلْت: أَوْ أُنْمُلَةِ إبْهَامٍ، وَاَللهُ أَعْلَمُ، وَلَا هَرِمٌ عَاجِزٌ، وَ لَا مَنْ أَكْثَرُ وَقْتِهِ مَجْنُونٌ وَ لَا مَرِيضٌ لَا يُرْجَى، فَإِنْ بَرِئَ بَانَ الْإِجْزَاءُ فِي الْأَصَحِّ. وَلَا يُجْزِئُ شِرَاءُ قَرِيبٍ بِنِيَّةِ كَفَّارَةٍ، وَلَا أُمِّ وَلَدٍ وَذِي كِتَابَةٍ صَحِيحَةٍ،

صنعة وفاسق وولد زنا وأحمق -وهو من يضع الشيء في غير محله مع علمه بقبحه- وآبق ومغصوب وغائب علمت حياتهم أو بانت وإن جهلت حالة العتق (لا زمن) وجنين وإن انفصل لدون ستة أشهر من الإعتاق; لأنه -وإن أعطي حكم المعلوم- لا يعطى حكم الحي؛ لما يأتي في الغرة (ولا فاقد رجل) أو يد أو أشل أحدهما؛ لإضرار ذلك بعمله إضرارا بيِّنا (أو) فاقد (خنصر وبنصر من يد)؛ لذلك بخلاف فقد أحدهما أو فقدهما من يدين (أو) فاقد (أنملتين من غيرهما) وهو الإبهام أو السبابة أو الوسطى، وخصَّهما; لأن فقدهما من خنصر أو بنصر لا يضر كما علم بالأولى مما قبله (قلت: أو أنملة إبهام والله أعلم)؛ لتعطل منفعتها حينئذ بخلاف أنملة من غيرها ولو العليا من أصابعه الأربع، نعم يظهر أن غير الإبهام لو فقد أنملته العليا خلقة ضر قطع أنملة منه; لأنه حينئذ كالإبهام. (ولا هرم عاجز) بخلاف من يحسن مع الهرم صنعة تكفيه فيجزئ، نعم مَن صرحوا فيه بعدم إجزائه لا نظر فيه لقدرته على العمل كما إن مَن صرحوا بإجزائه لا نظر فيه لعدم قدرته على العمل حالا (ولا من أكثر وقته مجنون) بخلاف ما إذا لم يكن أكثر وقته كذلك بأن قل زمن جنونه عن زمن إفاقته، أو استويا أي والإفاقة في النهار وإلا لم يجزئ; لأن غالب الكسب إنما يتيسر نهارا، ويؤخذ منه أنه لو كان يتيسر له ليلا أجزأ، وأن من يبصر وقتا دون وقت كالمجنون في تفصيله المذكور وهو متجه، وبقاء نحو خبل بعد الإفاقة يمنع العمل في حكم الجنون، نعم لو اطردت العادة بتكرره في أكثر الأوقات لم يجزئ. (ولا مريض لا يُرجى) عند العتق برء مرضه كفالج وسل، ولا من قُدِّم للقتل بخلاف من تحتم قتله في المحاربة أي قبل الرفع للإمام، أما إذا رُجي برؤه فيجزئ وإن اتصل به الموت؛ لجواز أن يكون لهجوم علة، بل لو تحقق موته بذلك المرض أجزأ في الأصح؛ نظرا للغالب وهو الحياة من ذلك المرض (فإن برئ) من لا يرجى برؤه بعد إعتاقه (بان الإجزاء في الأصح)؛ لخطأ الظن؛ لأن الغالب هنا البرء بخلاف ما لو أعتق أعمى فأبصر؛ لتحقق يأس إبصاره فكان محض نعمة جديدة. (ولا يجزئ شراء) أو تملك (قريب) أصل أو فرع (بنية كفارة) ; لأن عتقه مستحق بغير جهة الكفارة فهو كدفع نفقته الواجبة إليه بنية الكفارة. (ولا) عتق (أم ولد و) لا (ذي كتابة صحيحة) -قبل تعجيزه- ومشروطٌ عتقُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>