في شرائه، للعلة السابقة. (ويجزئ) ذو كتابة فاسدة و (مدبر ومعلق) عتقه (بصفة) غير التدبير؛ لصحة تصرفه فيه، ومحله إن نجَّز عتقه عن الكفارة أو علقه بصفة تسبق الأولى بخلاف ما إذا علقه بالأولى كما قال (فإن أراد) بعد التعليق بصفة (جعل العتق المعلق كفارة) كأن قال إن دخلت هذه فأنت حر ثم قال إن دخلتها فأنت حر عن كفارتي عتق بالدخول و (لم يجزئ) عتقه عن الكفارة; لأنه استحق العتق بالتعليق الأول، (وله تعليق عتق) مجزئ حال التعليق عن (الكفارة بصفة) كإن دخلت فأنت حر عن كفارتي فإذا دخل عتق عنها؛ إذ لا مانع، أما غير المجزئ ككافر علق عتقه عنها بإسلامه فيعتق إذا أسلم، لا عنها بل مجاناً. (و) له (إعتاق عبديه عن كفارتيه) ككفارة قتل وكفارة ظهار وإن صرح بالتشقيص بأن قال أعتقت (عن كل) منهما (نصف ذا) العبد (ونصف ذا) العبد الآخر؛ لتخليص رقبة كلٍّ عن الرق ويقع العتق موزعا كما ذكره، فإذا ظهر أحدهما معيبا لم يجزئ واحد منهما، فإن لم يذكره فلا تشقيص. (ولو أعتق معسر نصفين) له من عبدين (عن كفارة فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما) أو باقي أحدهما (حرَّا)؛ لحصول الاستقلال المقصود ولو في أحدهما بخلاف ما إذا كان باقيهما لغيره؛ لعدم السراية عليه فلم يحصل مقصود العتق من التخلص من الرق، وأما الموسر -ولو بباقي أحدهما- فيجزئ إن نوى عتق الكل عنها; لأنه للسراية عليه كأنه باشر عتق الجميع، نعم يشترط هنا علمه بأنه يسري عليه (ولو أعتق) قِنا عن كفارته (بعوض) على القن أو أجنبي كأعتقتك عنها بألف عليك وكأعتقه عنها بألف علي (لم يجزئ عن كفارة)؛ لعدم تجرد العتق لها، ومن ثم استحق العوض على الملتمس. ولَمَّا ذكروا حكم الإعتاق عن الكفارة بعوض استطردوا ذكر حكمه في غيرها وتبعهم كأصله فقال (والإعتاق بمال كطلاق به) فيكون معاوضة فيها شوب تعليق من المالك وشوب جعالة من الملتمس، ويجب الفور في الجواب وإلا عتق على المالك مجانا (فلو قال) لغيره (أعتق أم ولدك على ألف) ولم يقل عني سواء أقال عنك أو أطلق (فأعتق) ـها فورا (نفذ) عتقه (ولزمه) أي الملتمس (العوض) ;