للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَحْرُمُ دَهْنُ شَعْرِ الرَّأْسِ أَوِ اللِّحْيَةِ، وَلَا يُكْرَهُ غَسْلُ بَدَنِهِ وَرَأْسِهِ بِخَطْمِيّ

مفتوحة الرأس، ولا أثر لعبق ريح من غير عين. ولو خفيت رائحته (١) كثمر الحناء فإن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت حرم وإلا فلا، نعم شرط التطيب بالرياحين أن يأخذها بيده ويشمها أو يضع أنفه عليها للشم.

[تنبيه] شرط الإثم في المحرمات كلها العقل -إلا السكران المتعدي بسكره- وعِلْم الإحرام والتحريم أو التقصير في التعلم والتعمد والاختيار، وكذا في الفدية إلا نحو الحلق أو الصيد; لأنهما إتلاف محض. ويلزم ناسيا تذكر وجاهلا علم ومكرها زال إكراهه إزالته فورا وإلا لزمته الفدية، نعم يشترط هنا أيضا العلم بأن الممسوس طيب يعلق وإلا فلا فدية كأن ظنه يابساً لا يَعْلَق فعلق. (ويحرم) على الرجل (دَهن) بأي دهن، ولو غير مطيب (شعر) ولو دون ثلاث شعرات إن كان مما يقصد به التزين (الرأس أو) الوجه كـ (اللحية) -إلا شعر الخد (٢) والجبهة؛ إذ لا تقصد تنميتهما بحال- من نفسه (٣) ولو أصوله؛ إذ محلوقها كغيره بخلاف رأس أقرع وأصلع وذقن أمرد وبقية شعور البدن فلا يحرم دهنها بما لا طيب فيه; لأنه لا يقصد به تزيينها.

[تنبيه] ينبغي التحرز عن تلويث الشارب والعنفقة بالدهن عند أكل اللحم؛ لما مرّ أنه مع العلم والتعمد حرام فيه الفدية. (ولا يكره غسل رأسه وبدنه بخطمي) ونحو سدر; لأنه لإزالة الوسخ، نعم الأولى ترك ذلك حتى في ملبوسه ما لم يفحش وسخه، وليترفق عند غسل رأسه؛ لئلا ينتتف شيء من شعره. ويكره الاكتحال بنحو إثمد لا طيب فيه لغير عذر; لأن فيه زينة لا بنحو توتيا (٤).


(١). مثل ذلك أيضا طيب من ثوب جف كما ذكره الشارح في كتاب الطهارة ١/ ٨٦.
(٢). وفاقا للمغني وخلافا للنهاية والأسنى، نعم استثنى المغني أيضا شعر الحاجب والهدب.
(٣). قيد بذلك؛ لأن الكلام في المحرم، أما دهن أو حلق نحو رأس غيره فهو حرام أيضا إلا إن الحرمة لا تختص بالمحرم بل يحرم ولو على الحلال ذلك.
(٤). هو حجر يكتحل بمسحوقه، المعجم الوسيط.

<<  <  ج: ص:  >  >>