للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطلاق]

يُشْتَرَطُ لِنُفُوذِهِ التَّكْلِيفُ إلَّا السَّكْرَانَ

(كتاب الطلاق (١))

هو لغة: حل القيد، وشرعا: حل قيد النكاح باللفظ الآتي. والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة بل سائر الملل. وهو إما واجب كطلاق مولٍ لم يرد الوطء، وحَكَمَيْن رأياه، أو مندوب كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها، أو تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور بها، ومن ثم ((أمر -صلى الله عليه وسلم- من قال له إن زوجتي لا ترد يد لامس بإمساكها))؛ خشية من ذلك، ويُلحق بخشية الفجور بها حصول مشقة له بفراقها تؤدي إلى مبيح تيمم، وكون مقامها عنده أمنع لفجورها، أو سيئة الخلق أي بحيث لا يُصْبَر على عشرتها عادة، أو يأمره به أحد والديه -من غير نحو تعنت- بطلاقها مع عدم خوف فتنة أو مشقة، أو حرام كالبدعي، أو مكروه (٢) بأن سَلِم الحال عن ذلك كله؛ للخبر الصحيح ((ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق))، أو مباح إذا لم يشتهها شهوة كاملة ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع بها.

وأركانه زوج وصيغة وقصد على ما يأتي فيه ومحل وولاية عليه.

(يشترط لنفوذه) -أي لصحة تنجيزه أو تعليقه- كونه من زوج أما وكيله أو الحاكم في المولى فلا يصح منهما تعليقه، و (التكليف) فلا يصح تعليق ولا تنجيز من نحو صبي ومجنون ومغمى عليه ونائم؛ لرفع القلم عنهم، لكن لو علقه بصفة فوجدت وبه نحو جنون وقع. والاختيار فلا يقع من مكره كما يأتي (إلا السكران) وهو من زال عقله (٣) بمسكر تعديا، وسيذكر أن مثله كل من زال عقله بما أثم به من نحو شراب أو دواء فإنه يقع طلاقه مع عدم تكليفه -على الأصح- أي مخاطبته حال السكر؛ لعدم فهمه الذي هو شرط التكليف، وأما نفوذ تصرفاته له وعليه الدال عليه إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على مؤاخذته بالقذف فمن باب خطاب


(١). الطلاق يرفع النكاح ولا يدفعه لحل ارتجاع المطلقة فخرج عن قاعدة أن الدفع أقوى من الرفع أفاده الشارح في كتاب الطهارة ١/ ٨٤.
(٢). وهو الأصل فيه كما صرح به الشارح فيه في الخلع ٧/ ٤٥٨.
(٣). أي زال تمييزه عرفا كما يأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>