للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب المسابقة والمناضلة]

هُمَا سُنَّةٌ. وَيَحِلُّ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَيْهِمَا. وَتَصِحُّ المُنَاضَلَةُ عَلَى سِهَامٍ، وَكَذَا مَزَارِيقُ وَرِمَاحٌ وَرَمْيٌ بِأَحْجَارٍ وَمَنْجَنِيقٍ، وَكُلِّ نَافِعٍ فِي الحَرْبِ عَلَى المَذْهَبِ

[كتاب المسابقة والمناضلة]

والأولى على نحو الخيل وتسمى الرهان والثانية على نحو السهام. والأصل فيهما قبل الإجماع قوله تعالى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} الأنفال: ٦٠ صحّ أنه -صلى الله عليه وسلم- ((فسَّرها بالرمي))، وأنه ((سابق بين الخيل الجيدة إلى خمسة أميال وغيرها إلى ميل)) (هما) أي كل منهما بقصد التأهب للجهاد (سنة) للرجال المسلمين؛ لما ذكر دون النساء والخناثى؛ لعدم تأهلهما لهما أي تحرم بمال لا بغيره. ويكره كراهة شديدة لمن عرف الرمي تركه؛ لخبر مسلم ((من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى))، والمناضلة آكد؛ للآية ولخبر السنن ((ارموا أو اركبوا وأن ترموا خير لكم من أن تركبوا (١). إما بقصد مباح فمباحان، أو حرام كقطع طريق فحرامان (ويحل أخذ عوض عليهما)؛ لأخبار فيه ويأتي بيانه. وشرط باذله -لا قابله- إطلاق التصرف فيمتنع على الولي صرف شيء من مال موليه فيه؛ لأنه ليس مظنة للتعلم بخلاف تعلم صنعة أو نحو قرآن، وصح خبر ((لا سَبَق إلا في خف أو حافر أو نصل)) (وتصح المناضلة على سهام) عربية وهي النبل وعجمية وهي النشاب وعلى جميع أنواع القسي والمسلات (٢) والإبر (وكذا مزاريق) وهي رماح قصار (ورماح) عطف عام على خاص (ورمي بأحجار) بيد أو مقلاع (٣) (ومَنجَنيق (٤) عطف خاص على عام (وكل نافع في الحرب) غير ما ذكر كالتردد بالسيوف والرماح (على المذهب) ; لأن كل نافع فيه في معنى السهم المنصوص عليه فحل بعوض وغيره، وإنما يحل الرمي إلى غير الرامي أما رمي كلٌّ لصاحبه فحرام قطعا؛ لأنه يؤذي كثيرا، ومحله إن لم يكن عندهما حذق يغلب على ظنهما سلامتهما وإلا حل.


(١). وليسا فرضا كفاية خلافا للمغني.
(٢). جمع مسلة وهي الإبرة العظيمة، تاج العروس.
(٣). هو الذي يرمي به الحجر، الصحاح.
(٤). هو القذاف التي ترمى بها الحجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>