للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صوم التطوع]

يُسَنُّ صَوْمُ الِاثْنَيْنِ، وَالخَمِيسِ، وَعَرَفَةَ، وَعَاشُورَاءَ، وَتَاسُوعَاءَ، وَأَيَّامِ الْبِيضِ

[باب صوم التطوع]

وهو ما لم يُفْرَض، ويصح بنية مطلقة، نعم الراتب منه تشترط النية فيه؛ لحصول الثواب عليه بخصوصه. (يسن صوم الاثنين والخميس)؛ للخبر الحسن أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يتحرى صومهما ويقول ((إنهما تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم)) (و) يسن بل يتأكد صوم تسع الحجة؛ للخبر الصحيح فيها وآكدها تاسعها وهو يوم (عرفة) -لغير حاج ومسافرـ; لأنه ((يكفر السنة التي هو فيها والتي بعدها)) كما في خبر مسلم وآخر الأولى سلخ الحجة وأول الثانية أول المحرم الذي يلي ذلك، والمُكَفَّر الصغائر (١)، فإن لم تكن صغائر رفعت درجته أو وقي اقترافها أو استكثارها. أما الحاج فيسن له فطره (٢)، ويكره صومه وإن لم يضعفه الصوم عن الدعاء؛ تأسيا به -صلى الله عليه وسلم-، نعم يسن صومه لمن أخَّر وقوفه إلى الليل أي ولم يكن مسافرا، أو مريضاً وإلا سن له الفطر إن أتعبه الصوم وإن لم يتضرر به، ويسن صوم ثامن الحجة؛ احتياطا له، (وعاشوراء) وهو عاشر المحرم; لأنه يكفر السنة الماضية (وتاسوعاء)؛ لخبر مسلم ((لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع))، ويسن صوم الحادي عشر أيضا، (وأيام) الليالي (البيض) وهي الثالث عشر وتالياه؛ لصحة الأمر بصومها والاحتياط صوم الثاني عشر معها. نعم في الحجة يصوم السادس عشر (٣) أو يوما بعده بدل الثالث عشر، وتحصل أصل السنة بصوم ثلاثة من أيام الشهر. ويسن صوم أيام السود؛ خوفا ورهبة من ظلمة الذنوب وهي السابع أو الثامن والعشرون وتالياه فإن بدأ بالثامن ونقص الشهر صام أول تاليه وحينئذ يقع صومه عن كونه أول الشهر أيضا فإنه يسن صوم ثلاثة أول كل شهر.

[تنبيه] مَن قال أولها السابع ينبغي أن يقول إذا تم الشهر يسن صوم الآخر؛ خروجا من خلاف الثاني، ومن قال الثامن ينبغي أن يقول يسن صوم السابع؛ احتياطا فنتج سن صوم


(١). لا الكبائر خلافا لهما، نعم آخر كلام النهاية يقتضي موافقة الشارح.
(٢). ولو كان من أهل عرفة كما صرح به الشارح في الاستسقاء ٤/ ٧٣.
(٣). اقتصرا عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>