للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الإحرام]

يَنْعَقِدُ مُعَيَّنًا بِأَنْ يَنْوِيَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً أَوْ كِلَيْهِمَا، وَمُطْلَقًا بِأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى نَفْسِ الْإِحْرَامِ، وَالتَّعْيِينُ أَفْضَلُ، وَفِي قَوْلٍ الْإِطْلَاقُ، فَإِنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا فِي أَشْهُرِ الحَجِّ صَرَفَهُ بِالنِّيَّةِ إلَى مَا شَاءَ مِنْ النُّسُكَيْنِ أَوْ إلَيْهِمَا ثُمَّ اشْتَغَلَ بِالْأَعْمَالِ. وَإِنْ أَطْلَقَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ فَالْأَصَحُّ انْعِقَادُهُ عُمْرَةً فَلَا يَصْرِفُهُ إلَى الحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ. وَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ كَإِحْرَامِ زَيْدٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَيْدٌ مُحْرِمًا انْعَقدَ إحْرَامُهُ مُطْلَقًا،

[باب الإحرام]

يطلق على نية الدخول في النسك -وبهذا المعنى يُعدُّ ركناً- وعلى نفس الدخول فيه بالنية وتحريم ما يأتي، وهو المراد هنا (ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة) أو حجتين فأكثر -ولا تنعقد الثانية عمرة بل تكون لغوا- أو بعض حجة فتنعقد كاملة، وكذا العمرة، (أو كليهما، ومطلقا بألا يزيد على نفس الإحرام)؛ لصحة الخبر به. (والتعيين أفضل)؛ ليعرف ما يدخل عليه، (وفي قول الإطلاق) ; لأنه ربما عرض له عذر كمرض فيتمكن من صرفه لما لا يخاف فوته، (فإن أحرم مطلَِقا في أشهر الحج صرفه بالنية) لا بمجرد اللفظ (إلى ما شاء من النسكين) وإن ضاق وقت الحج بل وإن فات (١) -؛ لأنه بالصرف يتبين أنه كان كالمحرم بما صرفه إليه- وحينئذٍ فإذا صرفه للحج فعل ما يفعله من فاته الحج، ويسن له صرفه للعمرة؛ خروجا من الخلاف، (أو إليهما، ثم اشتغل بالأعمال) ولا يجزئه العمل قبل الصرف بالنية، نعم إن طاف ثم صرفه للحج وقع عن طواف القدوم، ولا يجزئه السعي بعده قبل الصرف (٢) ; لأنه يحتاط للركن ما لا يحتاط للسنة، (وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة) ; لأن الوقت لا يقبل غيرها (فلا يصرفه إلى الحج في أشهره. وله أن يحرم كإحرام زيد) ; لأن أبا موسى أحرم كإحرام النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما أخبره قال ((قد أحسنت)(فإن لم يكن زيد محرما) أو كان محرما إحراما فاسدا (انعقد إحرامه مطلقا) ; لأنه إذا بطلت الصفة بقي أصل الإحرام.


(١). خلافا لهما.
(٢). قضيته أنه لو سعى بعد الصرف أجزأ وخالفاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>