(وقيل إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد) كما لو علق بإن أو إذا أو متى كان محرما فأنا محرم ولم يكن محرما، ويُرَدُّ بأنه هنا جازم بالإحرام بخلافه عند التعليق. أما لو علق بإذا أو إن أو متى أحرم فأنا محرم فإنه لا ينعقد وإن كان محرما; لأن التعليق بالمستقبل أكثر غررا، وليس منه أنا محرم غدا أو رأس الشهر أو إذا دخل فلان بل إذا وجد الشرط صار محرما; لأنه جزم بالإحرام بصفة ولم يعلِّق، والأوجه أن ذكر الإحرام مثال ففي إن كان في الدار فأنا محرم ينعقد إن كان فيها وإلا فلا (وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه)، نعم إن كان مطلقا لا يلزمه أن يصرف لما صرف له زيد إلا إذا أراد إحراما كإحرامه بعد صرفه. ولو أحرم زيد مطلقا ثم عيَّن، أو بعمرة ناويا التمتع، أو ثم أدخل عليها الحج ثم أحرم هذا كإحرامه انعقد له في الأولى مطلقا وفي الثانية بعمرة اعتبارا بأصل الإحرام ما لم ينو التشبيه به حالا، ويجب أن يعمل بما أخبره به زيد ولو فاسقا; لأنه لا يُعْرَف إلا منه، (فإن تعذر معرفة إحرامه بموته) أو جنونه المتصل (١) بموته مثلا، وينوي الحج أو (جعل نفسه قارنا) -وهو أولى- كما لو شك في إحرام نفسه هل هو بقران أو بأحد النسكين (وعمل أعمال النسكين) أي الحج; لأن عمرة القارن مغمورة في حجه فيبرأ بيقين، ويجزئه عن الحج ولو حجة الإسلام إن نوى قبل أن يعمل شيئا من الأعمال، لا العمرة; لاحتمال أنه كان أحرم بالحج، ويسن له دم القران ولا يلزمه; لأن الأصل براءة ذمته. أما لو اقتصر على أعمال الحج من غير نية فيحصل له التحلل لا البراءة، وإن تيقن أنه أتى بأحدهما; لأنه مبهم، أو على عمل العمرة لم يحصل التحلل أيضا؛ لاحتمال أنه أحرم بحج ولم يتم أعماله مع بقاء وقته، هذا كله إن كان عروض ذلك قبل شيء من الأعمال وإلا فإن كان بعد الوقوف وقبل الطواف فإن بقي وقت الوقوف فقرن أو نوى الحج ووقف ثانيا وأتى ببقية أعمال الحج حصل له الحج فقط ولا دم، وإن فات الوقوف أو تركه أو فعله ولم يقرن ولا أفرد لم يحصل له شيء؛ لاحتمال إحرامه بها أو بعد الطواف وقبل الوقوف، أو بعده ففيه تفصيل.
(١). أما إن أفاق وأخبر بخلاف ما فعله فالمدار على ما أخبر به.