للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ وَقَعَ بَعْضُ صَلَاتِهِ فِي الْوَقْتِ، فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ رَكْعَةً فَالجَمِيعُ أَدَاءٌ وَإِلَّا فَقَضَاءٌ. وَمَنْ جَهِلَ الْوَقْتَ اجْتَهَدَ بِوِرْدٍ وَنَحْوِهِ، فَإِنْ تَيَقَّنَ صَلَاتَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ قَضَى فِي الْأَظْهَرِ، وَإِلَّا فَلَا. وَيُبَادِرُ بِالْفَائِتِ،

(ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح أنه إن وقع ركعة) كاملة، بأن فرغ من السجدة الثانية (فالجميع أداء، وإلا فقضاء)؛ لخبر الشيخين ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة))، وثواب القضاء الذي كان بعذر دون ثواب الأداء.

(ومَن جهِل الوقت اجتهد) جوازا إن قدر على اليقين بنحو الصبر، ووجوبا إن لم يقدر -ولو أعمى- نعم إن أخبره ثقة عن مشاهدة، أو سَمِع أذان عدل عارف بالوقت في صحو لزمه قبوله ولم يجتهد بخلاف ما لو أمكنه حينئذ الخروج من ظلمة لرؤية الشمس فيجوز له الاجتهاد؛ لأن في الخروج مشقة عليه في الجملة، وللمنجم العمل بحسابه (١) ولا يقلده فيه غيره (٢)، ولو اخبره ثقة عن اجتهاد لا عن مشاهدة لم يجز لقادر تقليده إلا أعمى البصر أو البصيرة فإنه مخير بين تقليده والاجتهاد؛ نظرا لعجزه في الجملة (بورد ونحوه) كصنعة منه أو من غيره وصياح ديك مجرب وكثرة المؤذنين يوم الغيم بحيث يغلب على الظن أنهم لكثرتهم لا يخطئون، وكذا ثقة عارف بأوقات يومه. ولا تنعقد الصلاة مع الشك في دخول الوقت وإن بانت فيه، (فإن تيقن) بعد الوقت إحرامه بـ (صلاته قبل الوقت) ولو بخبر عدل الرواية عن علم لا عن اجتهاد (قضى في الأظهر)؛ لفوات شرطها، فإن تيقن في الوقت أعاد قطعاً (وإلا) يتيقنها (فلا)؛ لعدم تيقن المفسد.

[فرع] مَن صلى في الوقت ثم وصل قبله لبلد يخالف مطلعها مطلع بلده ويدخل أوقات صلواتها بعد أوقات صلوات بلده لم تلزمه الإعادة.

(ويبادر بالفائت (٣) وجوبا إن فات بغير عذر وإلا -كنوم لم يتعد به، وكذا نسيان لم ينشأ عن تقصير كلعب شطرنج (٤) أو كجهل بالوجوب وعذر فيه- فندبا؛ تعجيلا لبراءة


(١). نعم ليس له العمل في دخول أو خروج وقت الكسوف كما يأتي في بابه ٣/ ٦٢.
(٢). خلافا لما نقله علي الشبرامسلي عن الرملي في الفتاوى.
(٣). ولو كان أداء كما إذا فاتته الجمعة بدون عذر يجب المبادرة بصلاة الظهر وإن كانت أداء، باب الجمعة ٢/ ٤١٩.
(٤) لأن الغفلة نشأت من تعاطيه للفعل الذي من شأنه أن يُلهيَ ويجري ذلك في كل لهو لعب مكروه ومشغل للنفس ومؤثر فيها تأثيرا يستولي عليها حتى يشغلها عن مصالحها الأخرى، بل المباح كذلك إن جرَّب أن اشتغاله به يفوت به الوقت كما أفاده الشارح في كتاب الشهادات ١٠/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>