للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

المُحْرِمُ يَنْوِي وَيُلَبِّي، فَإِنْ لَبَّى بِلَا نِيَّةٍ لَمْ يَنْعَقِدْ إحْرَامُهُ، وَإِنْ نَوَى وَلَمْ يُلَبِّ انْعَقَدَ عَلَى الصَّحِيحِ. وَيُسَنُّ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ، فَإِنْ عَجَزَ تَيَمَّمَ، وَلِدُخُولِ مَكَّةَ،

(فصل)

(المحرمُ ينوي) بقلبه وجوبا؛ لخبر ((إنما الأعمال بالنيات))، ولسانه ندبا؛ للاتباع، فيقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، ولا تجب نية الفرضية (و) عقبهما (يلبي) ندبا سراً. ويسن الاستقبال عند النية، (فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه، وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح) كما إن نحو الطهارة والصوم لا يشترط فيه لفظ مع النية. (ويسن الغسل للإحرام) لكل أحد بل يكره تركه، ولو نحو حائض وإن أرادته قبل الميقات؛ للاتباع. ويكره إحرام الجنب. وغير المميز يغسله وليه وينوي عنه، وتنوي الحائض والنفساء هنا وفي سائر الأغسال الغسل المسنون كغيرهما، ويكفي تقدمه عليه إن نسب له عرفا. ويسن له أن يتنظف قبل الغسل بما مر في الجمعة قبل الغسل، نعم يكره لمريد التضحية إزالة شيء من نحو ظفره أو شعره في عشر ذي الحجة وكذا للجنب كما مر، وأن يلبد الرجل بعده شعره بنحو صمغ؛ صونا له عن القمل والشعث، (فإن عجز) حسا لفقد الماء أو شرعا لخشية مبيح تيمم مما مر (تيمم) ; لأنه ينوب عن الواجب فالمندوب أولى، ويأتي هذا في جميع الأغسال المسنونة. ولو وجد من الماء بعض ما يكفيه فإن كان ببدنه تغير أزاله به وإلا فإن كفى الوضوء توضأ به وإلا غسل به بعض أعضاء الوضوء وحينئذ إن نوى الوضوء تيمم عن باقيه غير تيمم الغسل وإلا كفى تيمم الغسل، فإن فضل شيء عن أعضاء الوضوء غسل به أعالي بدنه، (ولدخول) الحرم، ثم لدخول (مكة) ولو حلالا؛ للاتباع، نعم لو اغتسل لدخول الحرم أو لنحو استسقاء بمحل قريب منها لا يغتسل لدخولها، وكذا لو خرج من مكة فأحرم بالعمرة من نحو التنعيم واغتسل منه لإحرامه فلا يسن له النسك لدخولها بخلاف نحو الحديبية مما يغلب فيه التغير، بل لو أحرم من نحو التنعيم بالحج لكونه لم يخطر له إلا حينئذ أو مقيما ثَمَّ -بل وإن أخر إحرامه تعديا- واغتسل لإحرامه فلا يغتسل لدخولها، ومحل هذا التفصيل عند عدم وجود تغير وإلا سن مطلقا،

<<  <  ج: ص:  >  >>