للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صلاة العيد

هِيَ سُنَّةٌ، وَقِيلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَتُشْرَعُ جَمَاعَةً، وَلِلْمُنْفَرِدِ وَالْعَبْدِ وَالمَرْأَةِ وَالمُسَافِرِ، وَوَقْتُهَا مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِهَا، وَيُسَنُّ تَأْخِيرُهَا لِتَرْتَفِعَ كَرُمْحٍ، وَهِيَ رَكْعَتَانِ، وَيُحْرِمُ بِهِمَا، ثُمَّ يَأْتِي بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ ثُمَّ سَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ يَقِفُ بَيْنَ كُلِّ ثِنْتَيْنِ كَآيَةٍ مُعْتَدِلَةٍ، يُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ، وَيُمَجِّدُ، وَيَحْسُنُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلَا إلَهُ إلَّا اللهُ، وَاَللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ وَيَقْرَأُ، وَيُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ،

(باب صلاة العيدين) وما يتعلق بها

(هي سنة) مؤكدة؛ لقوله تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} الكوثر: ٢ ولمواظبته عليها -صلى الله عليه وسلم-، (وقيل فرض كفاية) ; لأنها من شعائر الإسلام، فيقاتل بلدٌ تارك لها. (وتشرع) أي تسن (جماعة) وهو أفضل إلا للحاج بمنى، فإن الأفضل له صلاة عيد النحر فرادى لكثرة ما عليه من الأشغال في ذلك اليوم، ويكره تعدد جماعتها بلا حاجة وللإمام المنع منه (١) (و) تسن (للمنفرد) ولا خطبة له (و العبد والمرأة) ويأتي في خروج الحرة والأمة لها ما مر في الجماعة (والمسافر) كسائر النوافل، ويسن لإمام المسافرين أن يخطبهم، والخنثى كالأنثى. (ووقتها بين) ابتداء (طلوع الشمس) من اليوم الذي يعيّد فيه الناس، وإن كان ثاني شوال (وزوالها ويسن تأخيرها لترتفع) الشمس، بل يكره قبله (٢) (كرمح) معتدل وهو سبعة أذرع في رأي العين؛ خروجا من الخلاف. (وهي ركعتان) كغيرها (ويحرم بها) بنية صلاة عيد الفطر أو النحر بالإضافة كما مر سواء كانت أداء أو قضاء (ثم يأتي بدعاء الافتتاح، ثم سبع تكبيرات) غير تكبيرة الإحرام قبل القراءة؛ للخبر الصحيح فيه (يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة) وضبطت بسورة الإخلاص (يهلل ويكبر ويمجد) أي يسبح وروي ذلك عن ابن مسعود (ويَحْسُن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ; لأنه لائق بالحال، ويسن الجهر بالتكبير والإسرار بالذكر، (ثم يتعوذ ويقرأ) الفاتحة، (ويكبر في الثانية) بعد تكبيرة القيام (خمسا قبل) التعوذ و (القراءة)؛ للخبر


(١). وتقدم أنه لا يجوز جمع العيدين بسلام واحد في باب صلاة النفل.
(٢). وفاقا للمغني وخلافا للنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>