للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما تحت الحنك (١) واللحية ببعض العمامة، وأصل العذبة سنة وإرسالها بين الكتفين أولى منه على الأيمن؛ لأن حديث الأول أصح (٢) ولا يسن على الأيسر، وأقلها أربع أصابع وأكثرها ذراع وبينهما شبر، وإن طَوَّلها بقصد الخيلاء أثم، أوْ لا بقصد كره، فإن صمم على فعلها لذلك أثم وإن لم يفعلها، نعم لو خشي من إرسالها نحو خيلاء لا يتركها بل يفعلها ويجاهد نفسه، فإن عجز لم يضر حينئذ خطور نحو رياء; لأنه قهري فلا يكلَّف إلا بعدم الاسترسال معه.

أما الطيلسان فهو قسمان: ١ ـ محنك: وهو ثوب طويل عريض قريب من طول وعرض الرداء مربع يجعل على الرأس فوق نحو عمامة ثم يدار طرفه -والأولى اليمين- من تحت الحنك إلى أن يحيط بالرقبة جميعها ثم يلقى طرفاه على الكتفين وهذا القسم مندوب باتفاق العلماء بل يتأكد للصلاة وحضور الجمعة ومجامع الناس والمسجد وللمعتكف آكد.

٢ ـ مقور: وهو ماعدا الأول فيشمل المدور والمثلث وأيضا المربع المسدول وهو أن يلقي طرفي نحو ردائه من الجانبين ولا يردهما على الكتفين ولا يضمهما بيده أو غيرها، وهذا القسم متفق على كراهته بأقسامه وأنها من شعار اليهود أو النصارى. ومحل سنيّة التطيلس إذا لم تنخرم به مروءته وإلا فيكره وتنخرم إن لبس طيلسانا لا يليق به كسوقي لبس طيلسان فقيه، أما إن لبسه بكيفية تليق به فهو سنة في حقه، وقد تختل المروءة بترك التطيلس فيكره تركه بل قد يحرم إن كان متحملا لشهادة؛ لأنها حق للغير فيحرم التسبب إلى ما يبطله.


(١). هو باطن أعلى الفم من داخل، لسان العرب.
(٢). لكن قضية كلامهم أن إرسالها إلى الأيمن خلاف السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>