للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وإن علم في ذلك مطلق الجنس، وفرو الوشق (١) شعرُهُ نجس وإن دبغ؛ لأنه غير مأكول. ويسن نفض فرش احتمل حدوث مؤذٍ عليه؛ للأمر به. وكان -صلى الله عليه وسلم- ((يلبس الحبرة (٢) وهي ثوب مخطط بل صحَّ أنها أحب الثياب إليه، نعم تكره الصلاة إن لبسه أو توجه إليه أو وقف عليه فيها؛ لئلا تشغله. والأفضل في اللباس كونه من قطن ويليه الصوف، وكونه قصيرا بأن لا يتجاوز الكعب، وكونه إلى نصف الساق أفضل (٣) وتقصير الكمين بأن يكون إلى الرسغ؛ للاتباع، فإن زاد على ذلك (٤) -ككل ما زاد على ما قدروه في غير ذلك- بقصد الخيلاء حرم بل فسق وإلا كره إلا لعذر كأن تميز العلماء بشعار يخالف ذلك فلبسه ليُعرف فيُسأل أو ليُمتثل كلامه، بل لو توقفت إزالة محرم أو فعل واجب على ذلك وجب، والتوسعة الفاحشة للأكمام بدعة. ويجوز بلا كراهة لبس ضَيِّق الكمين حضرا وسفرا بل يسن في الغزو. وتسن العمامة للصلاة ولقصد التجمُّل؛ للأحاديث الكثيرة فيها، وتحصل السنة بكونها على الرأس أو نحو قلنسوة تحتها، و ضابط كيفيتها وطولها وعرضها بما يليق بلابسها عادة في زمانه ومكانه فإن زاد فيها على ذلك كره، ولذا انخرمت مروءة فقيه بلبس عمامة سوقي لا تليق به وعكسه، ولو اطردت عادة محل بإزرائها من أصلها لم تنخرم بها المروءة؛ لعموم ندبها بخلاف الطيلسان؛ لأن أصل وضعه للرؤساء كما يأتي، والأفضل في لونها البياض وصحة لبسه -صلى الله عليه وسلم- لعمامة سوداء واقعة محتملة، ولا بأس بلبس القلنسوة اللاصقة بالرأس والمرتفعة المحشوة وغيرها تحت العمامة وبلا عمامة؛ لأن كل ذلك جاء عنه -صلى الله عليه وسلم-، ولا يسن تحنيك العمامة وهو تحزيق (٥) الرقبة


(١). هو حيوان من فصيلة القط ورتبة اللواحم من الثديات وهو ما بين القط والنمر رأسه كبير وعلى كل من إذنيه خصلة من الشعر وذيله قصير يقطن الغابات كما يوجد في الصحاري والمناطق الزراعية، المعجم الوسيط.
(٢). هو ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط، المصباح المنير.
(٣). أما المرأة فيجوز لها إرسال الثوب على الأرض إلى ذراع ويكره لها الزيادة على ذلك وابتداء الذراع من نصف الساق كما ذكره الشارح في النفقات والمغني وعند النهاية من الكعبين.
(٤). وتقدم أنه يكره كشف المنكب في الصلاة.
(٥). حزقه حزقاً عصبه وضغطه، لسان العرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>