للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

وَيَبِيتُونَ بِمُزْدَلِفَةَ، وَمَنْ دَفَعَ مِنْهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ أَوْ قَبْلَهُ وَعَادَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا فِي النِّصْفِ الثَّانِي أَرَاقَ دَمًا، وَفِي وُجُوبِهِ الْقَوْلَانِ، وَيُسَنُّ تَقْدِيمُ النِّسَاءِ وَالضَّعَفَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ إلَى مِنًى، وَيَبْقَى غَيْرُهُمْ حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ مُغَلِّسِينَ، ثُمَّ يَدْفَعُونَ إلَى مِنًى، وَيَأْخُذُونَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ حَصَى الرَّمْيِ

(فصل) في المبيت بمزدلفة وتوابعه

(ويبيتون) وجوبا أي الدافعون من عرفة بعد الوقوف (بمزدلفة)؛ للاتباع، فيجبر بدم. ويحصل بلحظة من النصف الثاني ولو بالمرور؛ تخفيفا عليهم. ويسن إحياء هذه الليلة بالذكر والدعاء -للاتباع- دون غيرهما كالنفل المطلق فلا يسن (١)؛ لأن عليه أعمالا شاقة في صبيحتها فأريح ليلا، (ومن دفع منها بعد نصف الليل، أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه)؛ لما مرّ، (ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما وفي وجوبه القولان) و الأصح هنا الوجوب حيث لا عذر مما يأتي في مبيت منى (٢). ومن العذر هنا اشتغاله بالوقوف أو بطواف الإفاضة بأن وقف ثم ذهب إليه قبل النصف، أو بعده ولم يمر بمزدلفة وإن لم يضطر إليه، نعم لو فرغ منه وأمكنه العود لمزدلفة قبل الفجر لزمه ذلك (ويسن تقديم النساء والضعفة) وتقدمهم وإن لم يؤمروا (بعد نصف الليل إلى منى)؛ للاتباع، وليرموا قبل الزحمة إن أرادوا تعجيل الرمي وإلا فالسنة لهم تأخيره إلى طلوع الشمس كغيرهم لما صح ((أنه -صلى الله عليه وسلم- أمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس)) (و) ويتأكد أن (يبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين)؛ ليتسع الوقت، (ثم يدفعون إلى منى)؛ للاتباع، (ويأخذون من مزدلفة) ليلا (حصى الرمي) ليوم النحر، وهو سبع حصيات؛ للخبر الصحيح أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: للفضل بن عباس غداة يوم النحر ((التقط لي حصىً)) قال: ((فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف (٣). ويزيد قليلا؛ لئلا يسقط


(١). وفاقا للأسنى وخلافا لهما.
(٢). وقال الرملي في شرح الإيضاح أن الأوجه مجيء ما ذكر من الأعذار في الجمعة والجماعة هنا.
(٣). الخذف بالحصى الرمي بالأصابع، لسان العرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>