للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي قَوْلٍ يَجِبُ، وَإِنْ عَادَ فَكَانَ بِهَا عِنْدَ الْغُرُوبِ فَلَا دَمَ، وَكَذَا إنْ عَادَ لَيْلًا فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ وَقَفُوا الْيَوْمَ الْعَاشِرَ غَلَطًا أَجْزَأَهُمْ، إلَّا أَنْ يَقِلُّوا عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ فَيَقْضُونَ فِي الْأَصَحِّ. وَإِنْ وَقَفُوا فِي الثَّامِنِ غَلَطًا وَعَلِمُوا قَبْلَ فَوْتِ الوَقْتِ وَجَبَ الْوُقُوفُ فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ عَلِمُوا بَعْدَهُ وَجَبَ الْقَضَاءُ فِي الْأَصَحِّ.

لخبر ((فقد تم حجه)) (وفي قول يجب)؛ لأنه ترك نسكا، (وإن عاد فكان بها عند الغروب فلا دم) ; لأنه جمع بين الليل والنهار (وكذا إن عاد ليلا في الأصح)؛ لذلك. (ولو وقفوا اليوم) الحادي عشر لم يجز مطلقا، أو (العاشر) أو ليلة الحادي عشر (١) (غلطا) سواء أبان بعد الوقوف أم في أثنائه، أم قبله بأن غم هلال الحجة فأكملوا القعدة ثلاثين ثم ثبتت رؤيته ليلة الثلاثين وهم بمكة ليلة العاشر ولم يتمكنوا من المضي لعرفة قبل الفجر (أجزأهم) إجماعا؛ لمشقة القضاء عليهم مع كثرتهم. وخرج بالغلط ما لو وقع ذلك بسبب الحساب فلا يجزئهم؛ لتقصيرهم. وإذا وقفوا في ذلك كان أداء لا قضاء فتحسب أيام التشريق لهم (٢) على حساب وقوفهم (إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح)؛ لعدم المشقة العامة، (وإن وقفوا في الثامن غلطا) بأن شهد اثنان برؤية الهلال ليلة ثلاثي القعدة ثم بانا فاسقين (وعلموا قبل فوت الوقت وجب الوقوف في الوقت، وإن علموا بعده وجب القضاء) في عام آخر (في الأصح) وإن كثروا، وفارق ما مر بأن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه.


(١). وفاقا للنهاية وخلافا لشرح المنهج والمغني.
(٢). خلافا للأسنى والمغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>