للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ التَّيَمُّمِ وَقْتَ غَسْلِ الْعَلِيلِ، فَإِنْ جُرِحَ عُضْوَاهُ فَتَيَمُّمَانِ. وَإِنْ كَانَ كَجَبِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ نَزْعُهَا غَسَلَ الصَّحِيحَ وَتَيَمَّمَ كَمَا سَبَقَ، وَيَجِبُ مَعَ ذَلِكَ مَسْحُ كُلِّ جَبِيرَتِهِ بِمَاءٍ، وَقِيلَ بَعْضِهَا. فَإِذَا تَيَمَّمَ لِفَرْضٍ ثَانٍ وَلَمْ يُحْدِثْ لَمْ يُعِدِ الجُنُبُ غُسْلًا، وَيُعِيدُ المُحْدِثُ مَا بَعْدَ عَلِيلِهِ، وَقِيلَ: يَسْتَأْنِفَانِ، وَقِيلَ المُحْدِثُ كَجُنُبٍ،

[تنبيه] كلام المتن شامل لمن كانت علته في يده مثلا فتيمم عن الجنابة وغسل الصحيح ثم أحدث فتوضأ وأعاد التيمم عن الأكبر لإرادته فرضا ثانيا فيندرج تيمم الأصغر وإن كان قبل الوضوء، (فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل) فلا ينتقل عن عضو عليل حتى يكمله غسلا وبدلا، وتقديم التيمم أولى من تأخيره، (فإن جُرح عضواه فتيممان) أو أربعة من أعضائه ولم تعم الرأس فثلاث تيممات، فإن عمّته فأربع، فإن عمّت أعضاء الوضوء فواحد؛ لسقوط الترتيب، أو ما عدا الرأس فواحد للوجه واليدين ثم يمسح الرأس ثم يتيمم عن الرجلين. ويسن جعل اليدين كعضوين وكذا الرجلان، (وإن كان) ساتر (كجبيرة) وهي ألواح للتجبير أو لصوق أو طلاء (لا يمكن نزعها) لخوف محذور مما مر (غسل الصحيح) ويتلطف بغسل ما أخذته الجبيرة من الصحيح، وما تعذر غسله مما تحتها وأمكنه مسه بالماء بلا إفاضة لزمه (وتيمم كما سبق)، فإن أمكن النزع وجب إن أمكن غسل الجرح أو أخذت بعض الصحيح، أو أمكن مسح العليل بالتراب إن كانت في محل التيمم وإلا فلا فائدة لذلك، (ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء)؛ لخبر المشجوج، ولأنه مسح أبيح للعجز عن الأصل، ولو نفذ إليها نحو دم الجرح وعمَّها عُفي عن مخالطة ماءِ مسحها له. وذلك المسح بدل عمّا أخذته من الصحيح، فلو لم تأخذ أو أخذت شيئاً وغسله لم يجب مسحها وقياسه عدم وجوب مسح الزائد على الصحيح لكن أوجب الكل احتياطا، ولا يجب مسح الجبيرة بالتراب إذا كان بعضو التيمم؛ لأنه ضعيف لا يؤثر من فوق حائل، نعم يسن للخلاف، (وقيل بعضها) كالخف، (فإذا تيمم لفرض ثان ولم) يبطل تيممه كأن (يحدث لم يعد الجنب غسلا، ويعيد المحدث ما بعد عليله)؛ لبطلان طهر العليل وما بعده بخلاف الجنب؛ لعدم وجوب الترتيب في حقه، (وقيل يستأنفان)؛ لأن ببطلان البدل يبطل الأصل، (وقيل المحدث كجنب)؛ لبقاء طهره بدليل صحة تنفله، وإنما وجبت إعادة تيممه المتحد أو

<<  <  ج: ص:  >  >>