للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّالِثُ: مَرَضٌ يَخَافُ مَعَهُ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ عَلَى مَنْفَعَةِ عُضْوٍ وَكَذَا بُطْءُ الْبُرْءِ أَوِ الشَّيْنُ الْفَاحِشُ فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ فِي الْأَظْهَرِ، وَشِدَّةُ الْبَرْدِ كَمَرَضٍ وَإِذَا امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ فِي عُضْوٍ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَاتِرٌ وَجَبَ التَّيَمُّمُ، وَكَذَا غَسْلُ الصَّحِيحِ عَلَى المَذْهَبِ، وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا لِلْجُنُبِ،

(الثالث) فقد شرعي من حيث نحو المرض، بأن يكون به الآن أو يظن حدوثه (مرض يخاف معه) وقوله ((مرض)) ليس شرطا بل الشرط أن يخاف (من استعماله) مرضا أو زيادته وله وقع، أو (على منفعة عُِضو) كنقص سمع والذهاب أولى، نعم العاصي بنحو مرضه لابد له من التوبة كي يصح تيممه، (وكذا بطء البرء) أو زيادة الألم (أو الشين الفاحش) كثغرة (١) تبقى أو لحمة تزيد (في عضو) محترم (ظاهر) وهو ما يبدو في المهنة غالباً كالوجه واليدين (في الأظهر)؛ لقوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} النساء: ٤٣ .. الآية، فيحرم استعماله إن خشي محذوراً مما مر إلا الشين فلا يحرم إلا الظاهر في قنّ تنقص قيمته ولم يأذن مالكه. وخرج بالفاحش نحو قليل سواد، وبالظاهر الباطن ولو في أمة حسناء تنقص به قيمتها؛ لأن النقص غالبا لا يؤثر إذا كان قليلا في الظاهر أو كثيرا في الباطن. ثم إن عُرف ما تقدم ولو بالتجربة (٢) اعتمد وإلا فبإخبار عدل رواية عارف، فإن انتفيا وتوهم شيئا مما مر تيمم (٣) ويعيد بعد البرء، (وشدّة البرد) وقد عجز عن تسخينه أو تدفئة أعضائه (كمرض)؛ لإقراره -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن العاص عليه.

(وإذا امتنع استعماله في) كل البدن وجب تيمم واحد، أو في محل منه كـ (عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم، وكذا غسل الصحيح على المذهب)؛ لرواية في قصة عمرو، ويتلطف من خشي سيلان الماء لمحل العلة بخرقة مبلولة ليغسل بقطرها ما حواليه، ولا يجب مسح محل العلة بماء، ويجب بالتراب إن كان بمحل التيمم ما لم يخش منه شيء مما مر، (ولا ترتيب بينهما للجنب) ونحوه؛ لعدم وجوبه في الأصل، والأولى تقديم التيمم ليزيل الماء أثر التراب.


(١). أي حفرة.
(٢). خلافا لظاهر النهاية والمغني من اشتراط كونه عارفا بالطب.
(٣). وفاقا لشيخ الإسلام واعتمد الخطيب والجمال الرملي عدم صحة تيممه.

<<  <  ج: ص:  >  >>