للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النكاح]

هُوَ مُسْتَحَبُّ لِمُحْتَاجٍ إلَيْهِ يَجِدُ أُهْبَتَهُ، فَإِنْ فَقَدَهَا اُسْتُحِبَّ تَرْكُهُ، وَيَكْسِرُ شَهْوَتَهُ بِالصَّوْمِ، فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ كُرِهَ إنْ فَقَدَ الْأُهْبَةَ،

[كتاب النكاح]

وهو: لغة الضم والوطء، وشرعا: عقد يتضمن إباحة وطء باللفظ الآتي. وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء. والأصل فيه قبل الإجماع الآيات والأخبار الكثيرة.

(هو مستحب لمحتاج إليه) أي تائق له بتوقانه للوطء ولو خصيا (يجد أهبته) -من مهر وكسوة فَصْلِ التمكين ونفقة يومه- وإن اشتغل بالعبادة؛ للخبر المتفق عليه ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة -أي الجماع مع المؤن- فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج))، نعم حيث ندب لوجود الحاجة والأهبة وجب بالنذر (١)، كما يجب أيضاً إذا طلّقَ (٢) مظلومة في القسم؛ ليوفيها حقها من نوبة المظلوم لها. و لا يسن لمن في دار الحرب النكاح مطلقا؛ خوفا على ولده من التدين بدينهم والاسترقاق، نعم محله إن لم يغلب على ظنه الزنا لو لم يتزوج؛ إذ المصلحة المحققة الناجزة مقدمة على المفسدة المستقبلة المتوهمة، ويلحق التسري بالنكاح في ذلك; لأن ما علل به يأتي فيه، (فإن فقدها استحب تركه)؛ لقوله تعالى {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} النور: ٣٣ الآية. (ويكسر) إرشادا، ومع ذلك يثاب; لأن الإرشاد الراجع إلى تكميل شرعي كالعفة هنا كالشرعي (شهوته بالصوم)؛ للحديث المذكور، فإن لم تنكسر به تزوج ولا يكسرها بنحو كافور فيكره، بل يحرم على الرجل والمرأة إن أدى إلى اليأس من النسل. ويحرم التسبب إلى إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم (٣) (فإن لم يحتج) أي يتق النكاح بعدم توقانه للوطء خلقة أو لعارض ولا علة به (كره) له (إن فقد الأهبة)؛ لالتزامه ما لا يقدر عليه بلا حاجة.


(١). خلافا لهما كالشهاب الرملي.
(٢). وفاقا للنهاية وخلافا للمغني، بل كلام المغني هو الذي يظهر أن الشارح معتمده كما يأتي في القسم والنشوز والطلاق البدعي والسني.
(٣). خلافا للنهاية في باب العدة وأمهات الأولاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>