للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَا كَثُرَ جَمْعُهُ أَفْضَلُ إلَّا لِبِدْعَةِ إِمَامِهِ إلَّا لِبِدْعَةِ إِمَامِهِ،

بيته بذهابه كانت إقامتها في بيته أفضل، ولو كانت فيه أكثر منها في المسجد فالأفضل المسجد؛ لاعتناء الشارع بإحيائه، أما المرأة ففي بيتها أفضل ففي الخبر ((لا تمنعوا نسائكم المساجد، وبيوتهنّ خير لهن)) (١)، ومع ذلك فلا تمنع من المسجد إن كانت غير مشتهاة مبتذلة، ويكره لها الحضور إن كانت تشتهى ولو في ثياب رثّة أوْ لا تشتهى وبها شيء من الزينة أو الطيب، وللإمام أو نائبه منعهن حينئذٍ كما أن له منع من أكل ذا ريح كريه من دخول المسجد، ويحرم عليهن بغير إذن وليّ أو حليل أو سيّد أو هما في أمة متزوجة، ومع خشية فتنة منها أو عليها، وللإذن لها في الخروج حكمه، ومثلها في كل ذلك الخنثى.

[تنيبه] تكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب بغير إذنه قبله أو معه أو بعده. ولو غاب الراتب انتظر ندبا، ثُمَّ إن أرادوا فضل أوّل الوقت أمَّ غيرُهُ وإن لم يريدوا ذلك انتظر إلا إن خافوا فوت الوقت كلّه، ومحلّ ذلك حيث لا فتنة وإلا صلوا فرادى، والجماعة في الجمعة ثمّ في صبحها ثمّ في صبح غيرها ثمّ في العشاء ثمّ في العصر ثمّ في الظهر ثمّ في المغرب أفضل.

(وما كَثُر جمعه) من المساجد أو غيرها (٢) (أفضل)؛ للخبر الصحيح ((وما كان أكثر فهو أحبّ إلى الله تعالى))، نعم الجماعة وإن قلّت في المساجد الثلاثة أفضل منها في غيرها بخلاف الانفراد (٣)، وتقدم تفضيلها وإن قلّت في المسجد على البيت (إلا لـ) مقتضٍ كراهة الاقتداء به كـ (بدعة إمامه) الغير مكفرّة أو فسقه ولو بمجرد التهمة التي فيها نوع قوّة أو غيرهما.


(١). والنهي عن المنع محمول على التنزيه عند الشارح خلافا للمغني عبارته ((ويكره لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجال ويكره للزوج، والسيد، والولي تمكينهن منه؛ لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها لو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى ما أحدثت النساء لمنعهن المسجد ولخوف الفتنة، أما غيرهن فلا يكره لهن ذلك، ويندب لمن ذكر إذا استأذنه أن يأذن لهن إذا أمن الفتنة؛ لخبر مسلم {إذَا اسْتَأْذَنَتْكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ}، فإن لم يكن لهن زوج أو سيد أو ولي ووجدت شروط الحضور حرم المنع)).
(٢). قضيته أن كثير الجمع في البيت أفضل من قليله في المسجد والمعتمد عكسه كما تقدم.
(٣). خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>