(فتجب) -؛ ليسقط الحرج عن الباقين- إقامتُها في كل مؤداة من الخمس بجماعة ذكور أحرار بالغين (١) بشرط كونها في محلّ الإقامة الذي تنعقد فيه الجمعة لو وجبت، فلا يعتد بها خارجه بحيث لا يظهر بها الشعار عرفاً فيه، وتعدد محالها (بحيث يظهر الشَّعار) -ولو ببادية- بحيث يكون كل من أهل محالها لو قصد من منزله محلا من محالها لا يشق عليه مشقّة ظاهرة، فيكفي (في القرية) الصغيرة التي فيها نحو ثلاثين رجلا إقامتها في محلٍّ، ولا بد من التعدد في الكبيرة -فالمدار على كثرة وقلّة الجماعة لا على اتساع الخطّة وضيقها- فلو عَدَّدَ الجماعة بعض المقيمين دون جمهورهم وظهر بهم الشعار كفى، ولو قلَّ عدد سكان قرية بحيث لو أظهروها لم يظهر بهم الشعار فالأوجه لزومها؛ لأن الشعار أمر نسبي، ولا تكفي في البيوت إلا إن فتحت أبوابها بحيث صار لا يُحْتَشَم من دخولها، وتكفي في الأسواق إن كانت كذلك وإلا فلا؛ لأن لأكثر الناس مروآت تأبى دخول بيوت الناس والأسواق، (فإن) لم يظهر الشعار بأن (امتنعوا كلهم) أو بعضهم كأهل محلّة من قرية كبيرة ولم يظهر الشعار إلا بهم (قوتلوا) من قِبَل الإمام أو نائبه، وعلى أنها سنة لا يقاتلون، ثمّ أنه لا يفاجئهم بالقتل بل حتى يأمرهم فيمتنعوا من غير تأويل، (ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال)؛ بناء على أنها سنة (في الأصح)؛ لخشية المفسدة، فيكره تركها لهم لا لهنّ، (قلت: الأصح المنصوص أنها فرض كفاية)؛ للخبر السابق، والأفضلية التي في الخبر قبله محمولة على من صلَّى منفردا لقيام غيره بها أو لعذر كمرض، ولا تجب إن اختل شرط مما مر كأن تمحضوا أرقّاء، بل قد تسن وقد لا تسن لامرأة وخنثى ولمن فيه رق ولعراة عُمْيٍ أو في ظلمة -وإلا فهي لهم مباحة- ولمسافرين ولمصلين مقضيةً اتحدت، ولمميز نعم يلزم وليه أمره بها؛ ليتعودها إذا كمل (وقيل) فرض (عين والله اعلم)؛ لما صحّ أنه -صلى الله عليه وسلم- همّ بإحراق من لا يشهد الصلاة معه. (وفي المسجد لغير المرأة) والخنثى (أفضل)؛ لخبر ((أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة))، نعم إن وجدت في بيته فقط أو تعطلت جماعة