للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ حَضَرَ الخُطْبَةَ وَلَا الرَّكْعَةَ الْأُولَى فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا، ثُمَّ إنْ كَانَ أَدْرَكَ الْأُولَى تَمَّتْ جُمُعَتُهُمْ، وَإِلَّا فَتَتِمُّ لَهُمْ دُونَهُ فِي الْأَصَحِّ

الإمام فيقنت ويتشهد في محل قنوت الإمام وتشهده، (ولا يشترط كونه) أي الخليفة أو المتقدم (حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح فيهما) ; لأنه بالاقتداء به قبل خروجه صار في حكم من فعل ذلك، ولا يشترط سماعه للخطبة جزما، ولو استخلفه قبل الصلاة اشترط سماعه لها وإن زاد على الأربعين؛ لأن من لم يسمع لا يندرج في ضمن غيره إلا بعد الاقتداء، ولهذا لو بادر أربعون سمعوا فعقدوا الجمعة انعقدت لهم بخلاف غير السامعين، فالشرط في الاستخلاف قبل الصلاة أن يسمعها فإن لم يسمعها لم يصح وإن زاد على الأربعين وإن سمعها كفى ولو محدثا أو صبيا زاد عنها؛ لأن السماع هنا اندرج في ضمن غيره فصار من أهلها تبعا ولبطلان صلاته أو نقصها اشترطت زيادته، وأما من لم يسمع فلم يصر من أهلها، ويجوز الاستخلاف في الخطبة (١) لمن حضر ما مضى من أركانها (٢) دون غيره (ثم إن كان أدرك) الإمام في قيام أو ركوع (الأولى) وإن بطلت صلاة الإمام قبل ركوعها فيما إذا أدركه في القيام (تمت جمعتهم) وجمعته؛ لأنه صار قائما مقامه (وإلا فتتم لهم دونه في الأصح)؛ لإدراكهم ركعة كاملة مع الإمام بخلافه فيتمها ظهرا -وإن أدرك معه ركوع الثانية وسجودها-؛ لما مرّ أنه لا بد من بقائه معه إلى أن يسلم، وفارق هذا الخليفة مسبوقا اقتدى به بأنه تابع والخليفة إمام لا يمكن جعله تابعا لهم، ولا تلزم الخليفة نية الإمامة مطلقا؛ لبقاء كونه مأموما حكما إذ يلزمه الجري على نظم الإمام الأول.

[تنبيه] محل فرض ما هنا إن كان الإمام زائداً على الأربعين; لأنه إذا كان منهم بطلت بخروجه؛ لنقص العدد، وحيث لزم الخليفة الظهر اشترط أن يكون زائدا على الأربعين وإلا لم يصح إقتداؤهم به فلو أحرم بتسعة وثلاثين فاقتدى به آخر في الثانية ثمّ أحدث الإمام فعليهم استخلاف غير المسبوق وتصح جمعتهم؛ لحسبان المسبوق من العدد مع أنه لا يدرك الجمعة؛ لاختلاف الملحظين، وإن شاؤا صلوا فرادى، ولا يصح أن يستخلفوا المسبوق؛ لأنه ليس زائدا


(١). ولو أغمي على الخطيب جاز الاستخلاف كما في الفتح خلافاً لهما.
(٢). وإن لم يسمع فالشرط الحضور هنا وفيما مر فيما لو استخلفه بعد الخطبة كما أفاده الشارح في الفتح والإمداد.

<<  <  ج: ص:  >  >>