للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ، وَإِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ، وَسِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ، وَإِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ، وَمِئَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَكُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَبِنْتُ المَخَاضِ لَهَا سَنَةٌ، وَاللَّبُونِ سَنَتَانِ، وَالحِقَّةُ ثَلَاثٌ، وَالجَذَعَةُ أَرْبَعٌ، وَالشَّاةُ جَذَعَةُ ضَأْنٍ لَهَا سَنَةٌ، وَقِيلَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزٍ لَهَا سَنَتَانِ، وَقِيلَ سَنَةٌ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَتَعَيَّنُ غَالِبُ غَنَمِ الْبَلَدِ،

(و ست وأربعين حقّة) ويجزئ عنها بنتا لبون (وإحدى وستين جذعة) ويجزئ عنها حقتان أو بنتا لبون (وست وسبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون) فإن نقصت الواحدة أو بعضها لم يجب سوى الحقتين، وللواحدة الزائدة على العشرين هنا مثلا قسط من الواجب فلو تلفت واحدة بعد الحول وقبل التمكن سقط جزء من مائة وواحد وعشرين جزأ من ثلاث بنات لبون، (ثم في كل أربعين بنت لبون و كل خمسين حقة)؛ لخبر البخاري عن كتاب أبي بكر لأنس رضي الله عنهما، وما بين النصب مما ذكر عفو لا يتعلق به الواجب ولا ينقص بنقصه فلو كان معه تسع إبل فالشاة في خمس منها فقط فلو تلفت أربع لم يسقط منها شيء.

[فرع] ملك ست إبل ثلاثة أحوال ولم يزكها لزمه شاة في الحول الأول فقط؛ لأن الزكاة لا تتعلق بالوقص فالشاة في الحول الثاني متعلقة بالخَمْس فقط فيلزم نقصها وكذا في الثالث (١). (وبنت المخاض لها سنة) كاملة (٢) (واللبون سنتان) كاملتان (والحقة ثلاث) كاملة (والجذعة أربع) كاملة وإن جذعت قبلها. واعتبر في الجميع الأنوثة؛ لما فيها من رفق الدر والنسل. (والشاة جذعة ضأن لها سنة) كاملة وإن لم تجذع، أو أجذعت وإن لم تبلغ سنة (وقيل ستة أشهر، أو ثنية معز لها سنتان) كاملتان (وقيل سنة، والأصح أنه مخير بينهما. ولا يتعين غالب غنم البلد) أي بلد المال بل يجزئ أي غنم فيه؛ لصدق الاسم، ولا يجوز العدول عنه هنا وفيما يأتي في زكاة الغنم إلا لمثله أو خير منه قيمة، ويتعين الضأن فيما لو كانت غنم البلد كلها ضائنة وهي أعلى قيمة من المعز. ويشترط صحة الشاة وكمالها وإن كانت الإبل مريضة أو معيبة; لأن الواجب هنا في الذمة فلم يعتبر فيه صفة المُخْرَج عنه، فإن لم يجد صحيحة فرق


(١). شرح العباب.
(٢). قالا وطعنت في الثانية كذا في البقية.

<<  <  ج: ص:  >  >>