للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنَّهُ يُجْزِئُ الذَّكَرُ، وَكَذَا بَعِيرُ الزَّكَاةِ عَنْ دُونِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَإِنْ عَدِمَ بِنْتَ المَخَاضِ فَابْنُ لَبُونٍ، وَالمَعِيبَةُ كَمَعْدُومَةٍ،

قيمتها دراهم كمن فقد بنت المخاض مثلا فلم يجدها ولا ابن لبون ولا بالثمن فيفرق قيمتها؛ للضرورة، (وأنه يجزئ الذكر) -ولو عن إناث- وهو جذع ضأن أو ثني معز؛ لأنه من غير الجنس، وبه فارق منع إخراج الذكر عن الإناث في الغنم، (وكذا بعير الزكاة (١) أي ما يجب فيها وهو بنت مخاض فما فوقها ثم بدلها (٢) كابن لبون عند فقدها (عن دون خمس وعشرين) ويقع كله فرضا سواء زاد عن قيمة الشاة أو نقص عنها؛ لأنه القياس. وخرج ببعير الزكاة ابن المخاض وما دون بنت المخاض. (فإن عدم بنت المخاض) بأن تعذر إخراجها وقت إرادة الإخراج (٣) ولو لنحو رهن بمؤجل مطلقا أو بحال لا يقدر عليه، أو غصب عجز عن تخليصه بأن كان فيه كلفة لها وقع عرفا (فابن لبون) أو خنثى ولد لبون يخرجه عنها، وإن كان أقل قيمة منها، ولا يكلف شراءها وإن قدر عليها، ولا يجزئ الخنثى من أولاد المخاض، وله إخراج بنت اللبون مع وجود ابن اللبون لكن إن لم يطلب جبرانا، ولو فقد الكل فإن شاء اشترى بنت مخاض أو ابن لبون، أما إذا لم يعدم بنت المخاض بأن وجدها -ولو قبيل الإخراج- فيتعين إخراجها ولو معلوفة بخلاف ما لو وجدها وارثه بين تمام الحول والأداء فلا تتعين (٤)، ولو تلفت بعد وقت إرادة الإخراج مع التمكن امتنع ابن اللبون (٥)؛ لتقصيره، وعليه فيلزم المالك أن يعدل عن إرادة إخراج بنت المخاض إلى إرادة إخراج ابن لبون عوضا عن بنت المخاض الموجودة حتى تلفت. ولو لم يجد بنت المخاض ولا ابن لبون فرق قيمتها إن لم يكن بماله سن مجزئ وأمكن الصعود إليه مع الجبران وإلا تخير بين ذلك وإخراج القيمة، ويجري ذلك في سائر أسنان الزكاة. (والمعيبة كمعدومة).


(١). ويقع كله فرضاً لا مقدار الواجب فقط على خلاف القياس؛ لتعذر تجزئه أفاده الشارح في باب الوضوء ١/ ٢٣٣.
(٢). خلافا لظاهر كلامهم.
(٣). وفاقا للنهاية وخلافا للمغني.
(٤). خلافا للنهاية.
(٥). خلافا للنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>