للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُكَلَّفُ كَرِيمَةً لَكِنْ تَمْنَعُ ابْنَ لَبُونٍ فِي الْأَصَحِّ، وَيُؤْخَذُ الحِقُّ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ لَا عَنْ بِنْتِ لَبُونٍ فِي الْأَصَحِّ. وَلَوِ اتَّفَقَ فَرْضَانِ كَمِئَتَيْ بَعِيرٍ فَالمَذْهَبُ لَا يَتَعَيَّنُ أَرْبَعُ حِقَاقٍ، بَلْ هُنَّ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ فَإِنْ وُجِدَ بِمَالِهِ أَحَدَهُمَا أُخِذَ، وَإِلَّا فَلَهُ تَحْصِيلُ مَا شَاءَ،

(ولا يكلف كريمة) وإبله مهازيل -بخلاف ما إذا كُنَّ كلهن كرائم كما يأتي-؛ للخبر الصحيح ((إياك وكرائم أموالهم)) (لكن تمنع) الكريمة (ابن لبون) وحِقا (في الأصح)؛ لوجود بنت مخاض مجزئة بماله فلزمه شراء بنت مخاض أو دفع الكريمة، (ويؤخذ الحِق عن بنت مخاض) عند فقدها; لأنه أولى من ابن لبون (لا) عن بنت (لبون في الأصح)؛ لعدم تميزه عليها بنحو فضل قوة ورود الماء والشجر، وبهذا فارق إجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض. (ولو اتفق فرضان كمائتي بعير فالمذهب لا يتعين أربع حقاق بل هن أو خمس بنات لبون) حيث لا أغبط; لأن كلا يصدق عليه أنه واجب، ولا يجوز إخراج حقتين وبنتي لبون ونصف وإن كان أغبط؛ للتشقيص بخلاف ثلاث مع حقتين وأربع مع حقة مثلا فيجزئ إذا كان مع وجود الفرضين عنده هو الأغبط، (فإن وجُدِ بماله أحدهما) كاملا (أخذ) إن لم يُحَصِّل الآخر الأغبط (١) ولا يلزمه تحصيله وإن سهل، ولا يجوز هنا نزول ولا صعود؛ لعدم الضرورة إليه (وإلا) يوجد بماله أحدهما كاملا أو وجدا أو أحدهما لا بصفة الإجزاء أو بصفة الكرم (فله تحصيل ما شاء) وإن لم يكن أغبط؛ لمشقة تحصيل الأغبط، فله أن يجعل الحقاق أصلا ويصعد لأربع جذاع فيخرجها ويأخذ أربع جبرانات، وأن يجعل بنات اللبون أصلا وينزل لخمس بنات مخاض فيخرجها مع خمس جبرانات، فعلم أن له فيما إذا وجد بعض كل منهما كثلاث حقاق وأربع بنات لبون أن يجعل الحقاق أصلا فيدفعها أو بعضها والباقي من بنات اللبون مع الجبران لكل وبنات اللبون أصلا فيدفعها أو بعضها والباقي من الحقاق ويأخذ الجبران لكل، وفيما إذا وجد بعض أحدهما كحقة أن يجعلها أصلا فيدفعها مع ثلاث جذاع ويأخذ ثلاث جبرانات أو بنات اللبون أصلا فيدفع خمس بنات مخاض مع خمس جبرانات، أما إذا فقد الحقاق وبنات اللبون فلا أصل في ذلك بل يحصل أحدهما، وفيما إذا كان له أربعمائة له إخراج أربع حقاق وخمس بنات لبون إذ لا تشقيص; لأن كل مائتين أصل برأسها، ومحله إذا استويا في الأغبطية أو كان في اجتماع الحقاق وبنات اللبون أغبطية كما تأتي، وليس له فيما ذكر


(١). كلامهما يشمل المساوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>