للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَحْرُمُ ذَلِكَ فِي الحَرَمِ عَلَى الحَلَالِ، فَإِنْ أَتْلَفَ صَيْدًا ضَمِنَهُ

(ويحرم ذلك) سواء كان الصائد وحده أو المصيد وحده أو الآلة كالشبكة وحدها (في الحرم) المكي، نعم يكفي في الصائد القائم كون ما اعتمد عليه من الرجلين أو إحداهما -وإن اعتمد على الأخرى- أو مستقر غير القائم في الحرم وإن كان ما عداه في هواء الحل (١)، ومثله في ذلك المصيد الذي بعضه في الحل وبعضه في الحرم لكن إن أصاب منه ما في الحل أما إن أصاب ما في الحرم فيضمنه مطلقا. ولو (على الحلال) إجماعا، فعُلم أنه لو رمى مَن في الحل صيدا بالحل فمر السهم بالحرم حرم بخلاف نحو الكلب وإن قتله في الحرم إلا إن تعين الحرم طريقا أو مفرّا له، ولو سعى من الحرم إلى الحل فقتله لم يضمنه بخلاف ما لو رمى من الحرم؛ لأن ابتداء الاصطياد من حين الرمي. ولو أخرج يده من الحرم ونصب شبكة بالحل فتعقل بها صيد لم يضمنه بخلاف ما لو أخرج من بالحرم يديه إلى الحل ثم رمى صيدا فيضمنه (٢)؛ لاتصال أثره به. ولو كان محرما أو بالحرم عند ابتداء الرمي دون الإصابة أو عكسه ضمن تغليبا للتحريم، ومثله ما لو نصب شبكة مُحْرِمَاً للاصطياد بها ثم تحلل فوقع الصيد بها؛ لتعديه بخلاف عكسه. ولو أدخل معه الحرم صيدا مملوكا تصرف فيه بما شاء; لأنه صيد حلٍّ، (فإن أتلف) أو أزمن المحرم أو من بالحرم أو تلف تحت يده (صيدا) في الحرم أو في الحل، أو أتلف من بالحل صيدا في الحرم (ضمنه) وإن كان كافرا أو جاهلا أو ناسيا أو مخطئا مع قيمته لمالكه إن كان مملوكا؛ لقوله تعالى {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} المائدة: ٩٥ .. الآية {مِنْكُمْ} و {مُتَعَمِّدًا} جري على الغالب، نعم إن قتله دفعا لصياله عليه أو لعموم الجراد للطريق ولم يجد بدّا من وطئه أو باض أو فرخ بنحو فرشه ولم يمكنه دفعه إلا بتنحيته عنه ففسد بها أو كسر بيضة فيها فرخ له روح فطار وسلم أو أخذه من فم مؤذ ليداويه فمات في يده لم يضمنه كما لو انقلب عليه في نومه أو أتلفه غير مميز (٣).

[تنبيه] يتحصل أن جهات ضمان الصيد ثلاث: مباشرة وتسبب ويد فالمباشرة ما أثّر في التلف وحصَّله (٤) وإن أكره لكنه يرجع على آمره، والتسبب ما أثر في التلف فقط، وهو هنا


(١). خلافا للأسنى والمغني من ضمان ما أصيب بالحرم مطلقا.
(٢). خلافا لشيخ الإسلام والنهاية.
(٣). أفاد الشارح في كتاب الصيد والذبائح حل جراد قتله المحرم أو بيض صيد كسره ٩/ ٣١٧.
(٤). ذكره الشارح في كتاب الجراح.

<<  <  ج: ص:  >  >>