للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَفِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ، وَفِي بَقَرِ الْوَحْشِ، وَحِمَارِهِ بَقَرَةٌ، وَالْغَزَالِ عَنْزٌ، وَالْأَرْنَبِ عَنَاقٌ، ..

شامل للشرط الذي هو ما لم يؤثر في التلف ولا حصله (١) بأن لم يقصد العين بالكلية، ومن مثله أن ينصب حلال شبكة أو يحفر بئرا ولو بملكه بالحرم أو ينصبها محرم حيث كان فيتعقل بها صيد ويموت أو يحفر تعديا، أو يرسل كلبا ولو غير معلم (٢) أو يحل رباطه أو ينحل بتقصيره -وإن لم يرسله- فيتلف صيدا أو ينفِّره فيتعثر ويموت أو يأخذه سبع أو يصدمه نحو شجرة وإن لم يقصد تنفيره -ولا يخرج عن عهدة تنفيره حتى يسكن- أو يزلق بنحو بول مركوبه في الطريق (٣)، وأما اليد فكأن يضعها عليه بعقد أو غيره كوديعة فيأثم ويضمنه كالغاصب ويلزمه رده لمالكه. ولو أتلفته دابة معها راكب وسائق وقائد ضمنه الراكب وحده; لأن اليد له دونهما. ومذبوح المحرم مطلقا (٤) ومن بالحرم لصيد لم يضطر أحدهما لذبحه ميتة عليه وعلى غيره وكذا محلوبه وبيض كسره وجراد قتله (٥)، أما لو اضطر فيحل له ولغيره (٦). وله أكل لحم صيد لم يصد له ولا أعان أو دلّ عليه ولو بطريق خفي كأن ضحك فتنبه الصائد له.

ثم الصيد إما له مثل من النعم صورة وخلقة على التقريب بأن حكم بذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- أو عدلان بعده، أو لا مثل له وفيه نقل، وأما ما لا مثل له ولا نقل فيه.

فالأول بقسميه يضمن بمثله أو بما نُقل فيه (ففي النعامة) الذكر والأنثى (بدنة وفي بقر الوحش وحماره بقرة) أي في الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى ويجوز عكسه (والغزال) يعني الظبية (عنز) وهي أنثى المعز التي تم لها سنة، وأما الظبي ففيه تيس ويجوز عكسه. وأما الغزال وهو ولد الظبي إلى طلوع قرنه -ثم هو ظبي أو ظبية- ففي أنثاه عناق وفي ذكره جدي أو جفر (و الأرنب) أي أنثاه (عناق) وهو ما لم يبلغ سنة من أنثى المعز، وفي ذكره ذكر في سن العناق الآتي ويجوز عكسه.


(١). ذكره الشارح في كتاب الجراح أيضا.
(٢). وفاقا لظاهر إطلاق المغني وخلافا للنهاية والأسنى.
(٣). لكن مال الشارح في كتاب الصيال أنه لا ضمان عليه ٩/ ٢٠٥.
(٤). أي ولو في الحل.
(٥). خلافا لهما.
(٦). خلافا لظاهر إطلاقهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>