للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وسِمَن مفرط؛ لخبر صحيح فيه، وليالي زفاف في المغرب والعشاء (١)، وسعي في استرداد مال يرجو حصوله، وعمى حيث لم يجد قائدا بأجرة مثل وجدها فاضلة عمّا يعتبر في الفطرة ولا أثر لإحسانه المشي بالعصا؛ إذ قد تحدث وهدة يقع فيها.

[تنبيه] هذه الأعذار تمنع الإثم أو الكراهة ولا تحصل فضيلة الجماعة (٢) -أي يحاكي فضيلتها- واختير حصولها لملازمها وآخرون إن قصدها لولا العذر (٣) وأوجه منهما حصولها لمن جمع الأمرين، ثمّ إنه إنما يسقط طلب الجماعة إن لم يتأت إقامتها في البيت وإلا فلا.


(١). قال الشارح في كتاب القسم والنشوز وتجب التسوية بينهن في الخروج لنحو جماعة فإن خصَّ به ليلة واحدة منهن حرم ٧/ ٤٤٥.
(٢). قال الشارح في الجنائز إنه المقرر في المذهب، ثم حمله على أنه لا يحصل ثواب الفعل بكماله؛ ضرورة التفاوت بين الفاعل حقيقة وغيره ٣/ ١٧٨.
(٣). اعتمده الخطيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>