للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

إنِ اتَّحَدَ نَوْعُ المَاشِيَةِ أَخَذَ الْفَرْضُ مِنْهُ فَلَوْ أَخَذَ عَنْ ضَأْنٍ مَعْزاً أَوْ عَكْسُهُ جَازَ فِي الْأَصَحِّ بِشَرْطِ رِعَايَةِ الْقِيمَةِ. وَإِنِ اخْتَلَفَ كَضَأْنٍ وَمَعْزٍ فَفِي قَوْلٍ يُؤْخَذُ مِنَ الْأَكْثَرِ فَإِنِ اسْتَوَيَا فَالْأَغْبَطُ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُخْرِجُ مَا شَاءَ مُقَسَّطًا عَلَيْهِمَا بِالْقِيمَةِ، فَإِذَا كَانَ ثَلَاثُونَ عَنْزًا وَعَشْرُ نَعْجَاتٍ أَخَذَ عَنْزاً أَوْ نَعْجَةٌ بِقِيمَةِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ عَنْزٍ وَرُبْعِ نَعْجَةٍ.

(فصل) في بيان كيفية الإخراج لما مر وبعض شروط الزكاة

(إن اتحد نوع الماشية) كأن كانت إبله كلها أرحبية (١) أو بقره كلها جواميس (٢) أو غنمه كلها ضأنا أو معزا (أَخَذَ الفرض منه) وهو الأصل، نعم إن اختلفت الصفة (٣) مع اتحاد النوع ولا نقص وجب أغبطها كما مر في الحقاق وبنات اللبون، ولا ينافي هذا ما يأتي من أنه لا يؤخذ الخيار؛ لأن محل أخذ الأغبط هنا إذا كانت كلها خيارا لكن تعدد وجه الخيرية فيها أو كلها غير خيار بأن لم يوجد فيها وصف الخيار الآتي؛ لأن الأغبطية لا تنحصر في زيادة القيمة، (فلو أخذ عن ضأن معزاً أو عكسه) أو عن جواميس عرابا (٤) أو عكسه (جاز في الأصح)؛ لاتحاد الجنس، ولهذا يكمل نصاب أحدهما بالآخر (بشرط رعاية القيمة) بأن تساوي قيمة المُخْرَج من غير النوع -تعدد أو اتحد- قيمة الواجبَ من النوع (وإن اختلف) النوع (كضأن ومعز ففي قول يؤخذ من الأكثر)؛ تغليبا (فإن استويا فالأغبط)؛ لأنه لا مرجح غيره (والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة)؛ رعاية للجانبين (فإذا كان ثلاثون عنزا) وهي أنثى المعز (وعشر نعجات أخذ) الساعي ما اختاره المالك مما ذكر في قوله: (عنزا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة) فالخيرة للمالك، فلو كانت قيمة عنز مجزئة دينارا ونعجة مجزئة دينارين لزمه في مثال المتن عنز أو نعجة قيمتها دينار وربع، نعم لو وُجِد اختلاف الصفة في كل نوع


(١). الرحبي سمة تسم بها العرب في جنب البعير، الصحاح.
(٢). هو نوع من البقر معروف، الصحاح.
(٣). كأن تفاوتت في السن.
(٤). هو ما ليس فيه عرق هجين، لسان العرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>