للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَعْلُ يَدَيْهِ تَحْتَ صَدْرِهِ آخِذًا بِيَمِينِهِ يَسَارَهُ.، وَالدُّعَاءُ فِي سُجُودِهِ. وَأَنْ يَعْتَمِدَ فِي قِيَامِهِ مِنَ السُّجُودِ وَالْقُعُودِ عَلَى يَدَيْهِ. وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ فِي الْأَصَحِّ. وَالذِّكْرُ بَعْدَهَا

والاسترسال مع الاضطراري مكروه مبطل للثواب، (وجعل يديه تحت صدره) وفوق سرته (آخذا بيمينه يساره)؛ للاتباع، وحكمته إرشاد المصلي إلى حفظ قلبه عن الخواطر، والأفضل في كيفية الأخذ أن يقبض بكف يمينه كوع (١) يساره وبعض رسغها (٢) وساعدها، ويحصل أصل السنة بكيفيات أخرى، (والدعاء في سجوده)؛ لخبر مسلم ((أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا فاجتهدوا في الدعاء)(وأن يعتمد في قيامه من السجود) للاستراحة أو التشهد (والقعود على) بطن راحتيه وبطون أصابع (يديه) موضوعتين بالأرض؛ لأنه أشبه بالتواضع مع وروده، ولا يُقِّدم إحدى رجليه إذا نهض؛ للنهي عنه (وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح)؛ للاتباع، نعم ما ورد فيه تطويل الثانية يُتَّبَع كهل أتاك في الجمعة أو العيد، ويسن للإمام تطويل الثانية في مسألة الزحام وصلاة ذات الرقاع، (والذكر) والدعاء (بعدها) ويسن الإسرار بهما إلا لإمام يريد التعليم. والأفضل للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه إذا لم يكن خلفه نساء فإن لم يرد ذلك فالسنة أن يجعل -ولو بالمسجد النبوي (٣) على مشرفه أفضل الصلاة والسلام- يمينه للمأمومين ويساره للمحراب ولو في الدعاء؛ أخذا من عمل الخلفاء ومن بعدهم، ويأتي بالذكر والدعاء في المحل الذي ينصرف إليه، ولا يفوت بفعل الراتبة (٤).

[تنبيه] من زاد على الذكر الوارد فقيل يكره له ذلك، وقيل يُحَصِّل ثواب الزيادة ورجح بعضهم أنه إن نوى عند انتهاء العدد امتثال الأمر ثمّ زاد أثيب عليها وإلا فلا، وأوجه منه أنه إن زاد لنحو شكّ عذر أو لتعبد فلا؛ لأنه حينئذٍ مستدرك على الشارع، نعم ورد ختم مائة الذكر الوارد بعدها بلا إله إلا الله وحده .. الخ وبتكبيرة فيسن الجمع بينهما.


(١). هو العظم الذي يلي إبهام اليد، والكرسوع العظم الذي يلي خنصرها.
(٢). هو المفصل بين الكف والساعد.
(٣). وفاقا لظاهر إطلاق الأسنى والمغني وخلافا للنهاية.
(٤). خلافا للنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>