للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنْ يَنْتَقِلَ لِلنَّفْلِ مِنْ مَوْضِعِ فَرْضِهِ، وَأَفْضَلُهُ إلَى بَيْتِهِ، وَإِذَا صَلَّى وَرَاءَهُمْ نِسَاءٌ مَكَثُوا حَتَّى يَنْصَرِفْنَ، وَأَنْ يَنْصَرِفَ فِي جِهَةِ حَاجَتِهِ، وَإِلَّا فَيَمِينِهِ. وَتَنْقَضِي الْقُدْوَةُ بِسَلَامِ الْإِمَامِ، وَلِلْمَأْمُومِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِدُعَاءٍ وَنَحْوِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلَوِ اقْتَصَرَ إمَامُهُ عَلَى تَسْلِيمَةٍ سَلَّمَ ثِنْتَيْنِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ.

(وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه) بل أي صلاتين كذلك؛ لتشهد له مواضع السجود، نعم هو مخصوص بأن لا يعارضه نحو فضيلة صف أول أو مشقة خرق صف مثلا، فإن لم ينتقل فصل بكلام إنسان؛ للنهي عن وصل صلاة بصلاة إلا بعد كلام أو خروج (وأفضله) أي الانتقال للنفل الذي لا تسن فيه الجماعة ولو لمن بالكعبة (١) (إلى بيته)؛ لخبر ((إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة))، وللبعد عن الرياء، ومحله إن لم يكن معتكفا ولم يخف بتأخيره للبيت فوت وقت أو تهاوناً وفي غير الضحى وركعتي الطواف والإحرام بميقات به مسجد، ونافلة المبكر للجمعة، (وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا) ندبا (حتى ينصرفن)؛ للاتباع، وتنصرف الخناثى فرادى بعدهن وقبل الرجال، (وأن ينصرف في جهة حاجته وإلا فيمينه)؛ لندب التيامن، ويسن له -بل في كل عبادة- الذهاب في طريق والرجوع في أخرى، بل يقوم هذا على الانصراف يمينه إن تعارض معه، (وتنقضي القدوة بسلام الإمام) الأولى؛ لخروجه بها، نعم يسن للمأموم أن يؤخرها حتى يفرغ إمامه من تسليمتيه جميعاً، (وللمأموم أن يشتغل بدعاء أو نحوه ثمّ يسلم) نعم إن سُبِق وكان جلوسه مع إمامه في غير محل تشهده الأول لزمه القيام عقب تسليمتيه فورا وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد وطَوَّله كجلسة الاستراحة (٢)، أو في محل تشهده الأول كره له التطويل، ويسن له هنا القيام مكبرا مع رفع يديه؛ لأنه سنة حينئذ، نعم لو قام الإمام منه وخلفه مسبوق ليس في محل تشهده الأول رفع يديه بالتبعية. (ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين والله أعلم)؛ تحصيلا لفضيلتهما.


(١). وذكر الشارح في فصل الاستقبال أن النفل فيها أفضل من بقية المسجد ١/ ٤٩٥.
(٢). خلافا للرملي فقال إن طوله زيادة على قدر طمأنينة الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>