للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاكْتِحَالٌ بِإِثْمِدٍ إلَّا لِحَاجَةٍ كَرَمَدٍ، وَإِسْفِيذَاجٌ وَدُِمَامٌ، وَخِضَابُ حِنَّاءٍ، وَنَحْوِهِ، وَيَحِلُّ تَجْمِيلُ فِرَاشٍ وَأَثَاثٍ، وَتَنْظِيفٌ بِغَسْلِ نَحْوِ رَأْسٍ وَقَلْمٍ وَإِزَالَةِ وَسَخٍ، قُلْتُ: وَيَحِلُّ امْتِشَاطٌ وَحَمَّامٌ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ خُرُوجٌ مُحَرَّمٌ، وَلَوْ تَرَكَتِ الْإِحْدَادَ عَصَتْ وَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ كَمَا لَوْ فَارَقَتِ المَسْكَنَ،

على المحرم من الطيب والدهن لنحو الرأس واللحية حرم هنا لكن لا فدية؛ لعدم النص وكل ما حل له ثَمَّ حرم هنا (و) يحرم (اكتحال بإثمد) -ولو غير مطيب وإن كانت المرأة سوداء؛ للنهي عنه- وهو الأسود، ومثله نصا الأصفر وهو الصَِّبْر -ولو على بيضاء- لا الأبيض؛ إذ لا زينة فيه (إلا لحاجة كرمد) فتجعله ليلا وتمسحه نهارا إلا إن أضرها مسحه; لأنه -صلى الله عليه وسلم- ((رأى صبرا بعيني أم سلمة وهي محدة على أبي سلمة، فزجرها، فأجابت بأنه لا طيب فيه فأجابها بأنه يزيد حسن الوجه، ثم قال فلا تجعليه إلا ليلا وامسحيه نهارا))، نعم لو احتاجت للدهن أو الطيب جاز أيضا، ويظهر ضبط الحاجة هنا وفي الكحل -سواء ما في الليل والنهار- بخشية مبيح تيمم، وحيث زالت وجب مسحه أو غسله فورا كالمُحْرِم (و) يحرم (اسفيذاج) وهو من رصاص يحسن به الوجه (ودُِمام) وهو الحمرة التي يورَّد بها الخد (و) تسويد أو تصغير الحاجب وتطريف الأصابع، و (خضاب حناء) لما يظهر في المهنة غالبا كيد (ونحوه) كورس، وتجعيد صدغ، وتصفيف طرة (١) ; لأن ذلك كله للزينة.

[تنبيه] ما نصوا على أنه زينة لو اطردَّ في محل أنه ليس زينة لم يعتبر؛ لأنه لا عبرة بعرف حادث ولا خاص مع عرف أصلي أو عام (ويحل تجميل فراش وأثاث) وهو متاع البيت بأن تزين بيتها بأنواع الملابس والأواني ونحوهما; لأن الإحداد خاص بالبدن، ومن ثم حل لها الجلوس على الحرير لا الالتحاف به; لأنه كاللبس (و) يحل (تنظيف بغسل نحو رأس وقَلْم) لأظفار وإزالة شعر نحو عانة (وإزالة وسخ) بسِدْر أو نحوه; لأن ذلك ليس من الزينة المرادة هنا وهي التي تدعو للوطء فلا ينافي عدَّهم له في الجمعة من الزينة، (قلت: ويحل امتشاط) من غير ترجيل ولا دهن (وحمام إن لم يكن فيه خروج محرم)؛ لعدم الزينة. (ولو تركت الإحداد) الواجب كل المدة أو بعضها (عصت) الكاملة العالمة بوجوبه وولي غيرها (وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن) اللازم لها ملازمته فإنها أو وليها تعصي وتنقضي العدة بمضي


(١). الطرة هي الناصية، تاج العروس.

<<  <  ج: ص:  >  >>