للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ تَرْكُ لُبْسِ مَصْبُوغٍ لِزِينَةٍ وَإِنْ خَشُنَ، وَقِيلَ يَحِلُّ مَا صُبِغَ غَزْلُهُ ثُمَّ نُسِجَ، وَيُبَاحُ غَيْرُ مَصْبُوغٍ مِنْ قُطْنٍ وَصُوفٍ وَكَتَّانٍ، وَكَذَا إبْرَيْسَمٌ فِي الْأَصَحِّ، وَمَصْبُوغٌ لَا يُقْصَدُ لِزِينَةٍ، وَيَحْرُمُ حَلْيُ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، وَكَذَا لُؤْلُؤٌ فِي الْأَصَحِّ، وَطِيبٌ فِي بَدَنٍ وَثَوْبٍ وَطَعَامٍ وَكُحْلٍ،

(وهو ترك لبس مصبوغ) بما يقصد (لزينة وإن خشن)؛ للنهي الصحيح عنه كالاكتحال والتطيب والاختضاب والتحلي (وقيل يحل) لبس (ما صبغ غزله ثم نسج) للإذن في ثوب العَصْب (١) (ويباح غير مصبوغ) لم يحدث فيه زينة كنقش (من قطن وصوف وكتان) على اختلاف ألوانها الخلقية وإن نعمت (وكذا إبريسم) -لم يصبغ ولم يحدث فيه ذلك- أي حرير (في الأصح) وإن صقل وبرق؛ لأنه لا يقصد للزينة غالبا (و) يباح (مصبوغ لا يقصد لزينة) أصلا بل لنحو احتمال وسخ أو مصيبة كأسود وما يقرب منه كالمشبع من الأخضر وكحلي وما يقرب منه كالمشبع من الأزرق. أما مصبوغ تردد بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق فإن كان براقا صافي اللون حَرُم وإلا فلا (ويحرم) طراز مركب على الثوب لا منسوج معه إلا إن كثر أي بأن عُدَّ الثوب بسببه ثوب زينة، و (حلي ذهب وفضة) ولو نحو خاتم وقرط؛ للنهي عنه، ومنه مُمَوَّه بأحدهما أو مشبهه إن ستره بحيث لا يعرف إلا بتأمل، وكذا نحو نحاس وودع (٢) وعاج وذبل (٣) إن كانت من قوم يتحلون به، نعم يحل لبسه ليلا فقط مع الكراهة إلا لحاجة كإحرازه. وفارق حرمة اللبس والتطيب ليلا بأنهما يحركان الشهوة غالبا ولا كذلك الحلي، (وكذا) يحرم (لؤلؤ) ونحوه من الجواهر التي يتحلى بها، ومنها العقيق (في الأصح)؛ لظهور الزينة فيها (و) يحرم لغير حاجة كما يأتي (طيب) ابتداء واستدامة (٤)، فإذا طرأت العدة عليه لزمها إزالته؛ للنهي عنه (في بدن)، نعم رخَّص -صلى الله عليه وسلم- لها أن تتبع لنحو حيض قليل قسط أو أظفار -نوعين من البخور-؛ للحاجة، ومثلها في ذلك المُحْرِمة (٥) (وثوب وطعام و) في (كحل) والضابط أن كل ما حرم


(١). وهو نوع من البرود يصبغ ثم ينسج.
(٢). هو خَرز بِيضٌ تخرج من البحر بيضاء تُعلَّق لدفع العين.
(٣). شيء كالعاج.
(٤). نعم يجوز تطييبها إذا ماتت كما يجوز تكفينها في ثياب الزينة كما مر في الجنائز ٣/ ١١٢.
(٥). فيجوز للمحرمة أن تتبع حيضها أو نفاسها شيئا منهما خلافا للنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>