للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّابِعُ: مَسُّ قُبُلِ الْآدَمِيِّ بِبَطْنِ الْكَفِّ، وَكَذَا فِي الجَدِيدِ حَلْقَةُ دُبُرِهِ لَا فَرْجُ بَهِيمَةٍ، وَيَنْقُضُ فَرْجُ المَيِّتِ وَالصَّغِيرِ، وَمَحَلُّ الجَبِّ، وَالذَّكَرُ الْأَشَلُّ وَبِالْيَدِ الشَّلَّاءِ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا يَنْقُضُ رُؤُوسُ الْأَصَابِعِ وَمَا بَيْنَهَا

من كل ما قيل أنه ناقض كلمس الأمرد.

[تنبيه] لو أخبره عدل بنحو ناقض اعتمده؛ لأن هذا الظنّ أقامه الشارع مقام العلم.

(الرابع مسُّ) الواضح والخنثى (قبل) أو جزء قبل (الآدمي) الواضح ومشتبها به (١)، وكذا زائد عَمِل أو كان على سنن الأصلي، وينقض من الفرج فقط ملتقى شفريه المحيطين (٢) بالمنفذ إحاطة الشفّتين بالفم (٣)، وينقض الذّكر حتى قلفته المتّصلة. وإن أُبين بعض القبل وبقي اسمه نقض كدبر قُوِّر (٤) (بـ) جزء من (بطن الكفّ) الأصلية والمشتبهة بها، ومثلهما الزائدة من كفٍ أو إصبع إن عملت أو سامتت الأصلية (٥) بأن كانت الكف على معصمها والإصبع على كفّها وسامتاهما، والعبرة في العمل والمسامتة بوقت المس، ودليل النقض خبر ((إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما سترٌ ولا حجاب فليتوضأ)) والإفضاء المس ببطن الراحتين وبطن الأصابع والمنحرف إليهما عند انطباقهما مع يسير تحامل، وفرج غيره تشمله رواية ((من مسَّ ذَكَراً))، وخبر النقض أحوط من خبر عدم النقض.

[تنبيه] إنما لم ينقض أحد فرجي الخنثى؛ لأن كلاً منهما لا يصدق عليه وحده أنه فرج رجل أو أنثى فلم يؤثّر الشّبه الصوري فيه، (وكذا في الجديد حلْقة) وهي ملتقى المنفذ (دبره) كالقبل؛ لأن كلاً ينقض خارجه (لا فرجُ بهيمةٍ)؛ لعدم اشتهائه طبعاً ومن البهيمة الطيّر، (وينقض فرج الميت والصّغير) لصدق الاسم (ومحلّ الجبّ)؛ لأنه أصل الذّكر أو الفرج (والذّكر) والفرج (الأشل وباليد الشلاء في الأصح)؛ لشمول الاسم، (و لا تنقض رؤوس الأصابع وما بينها) وحرفها وحرف الكف؛ لخبر الإفضاء مع أنها ليست مظنّة اللذة.


(١). قوله: ((ومشتبها به)) هنا وفيما يأتي قضية سكوت النهاية والمغني عدم النقض فيهما.
(٢). اقتصر على هذا الرملي وقضيته أن جميع ملتقاهما ناقض.
(٣). فلا ينقض البضر عند الشارح وينقض عند الرملي بشرط كونه متصلا.
(٤). قوره قطع من وسطه خرقا مستديرا، لسان العرب.
(٥). وفاقا للخطيب وخلافا للرملي.

<<  <  ج: ص:  >  >>