للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثُ: الْتِقَاءُ بَشَرَتَيْ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ إلَّا مَحْرَمًا فِي الْأَظْهَرِ، وَالمَلْمُوسُ كَلَامِسٍ فِي الْأَظْهَرِ، وَلَا تَنْقُضُ صَغِيرَةٌ وَشَعَرٌ، وَسِنٌّ وَظُفْرٌ فِي الْأَصَحِّ

بمقرّه، وبالنوم النعاس وأوائل نشأة السكر؛ لبقاء نوع تمييز، ولو شكّ هل نام أو نعس؟ أو هل كان ممكناً أوْ لا؟ لم ينتقض، أما الرؤيا فإن تذكّرها مع عدم تذكّر نوم فلا أثر لها بخلافه مع الشكّ فيه، ولا تنتقض الأنبياء به؛ لأن قلوبهم يقضه وقصّة الوادي محتملة.

(الثالث التقاء بشرتي الرّجل) -ولو صبيّاً وممسوحاً- (والمرأة) أي الذكر والأنثى الواضحان المشتهان طبعا يقينا لذوي الطباع السليمة، وإن كان أحدهما مكرهاً أو ميتاً لكن لا ينتقض وضوء الميت، أما الجنّي فلا نقض به (١). والأصل فيه قوله تعالى {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} النساء: ٤٣ أي لمستم والجماع خلاف الظاهر، وغمزه -صلى الله عليه وسلم- رجل عائشة وهو يصلّي يحتمل الحائل، أما معنى اللمس فهو الجسّ باليّد، ونَقَضَ لمظنّة اللذّة والشهوة التي لا تليق بالمتطهر وقيس باليد غيرها، وأُلحق بالبشرة لحم الأسنان و اللسان لا باطن العين؛ لإناطة الحكم باللذّة في الجميع وباطن العين يلتذ بنظره فقط دون مسّه كالشّعر (إلا محرماً) ولو احتمالاً كأن اختلطت بعدد غير محصور فلا ينقض لمسه ولو بشهوة (في الأظهر)؛ لأنه ليس مظنة الشهوة، وإنما نقضت المجوسيّة؛ لأن تحريمها لعارض يزول، وعُلم من الالتقاء عدم نقض المسّ بحائل ولو رقيقاً كغبار مجمّد يمكن فصله من غير خشية مبيح تيمم وإلا فهو ناقض، نعم العرق ينقض إذا صار كالجزء من الجلد، (والملموس كلامس في الأظهر)؛ لاشتراكهما في مظنة اللذة، (ولا تنقض صغيرة) وصغير لا يشتهيان (وشعر وسنٌّ) ويلحق به كلّّ عظم ظهر (٢) بل هو أولى؛ للذة النظر في السّن (وظفر في الأصح)؛ لانتفاء لذّة اللمس، ولا ينقض جزء منفصل وإن التصق بحرارة الدم أو نما وسرى أليه الدمّ وذلك؛ لوجوب فصله بل وإن لم يجب فصله لخشية محذور تيمم؛ لأنه لو زال المحذور فُصِلَ، نعم إن كان الذي عادت إليه الحياة فوق النصف نقض (٣). ولا ينقض ما شكّ في نحو أنوثته أو خنوثته إن قرب الاحتمال عادة، ويسنّ الوضوء


(١). أي؛ لأنا لم نجوز نكاحهم وخالف الرملي فقال بالنقض.
(٢). ومثلها العين كما تقدم فلا نقض فيها وقال الرملي بالنقض، أما الخطيب فقال بالنقض في العين دون العظم.
(٣). خالفاه فقالا بالنقض إن كان دون النصف أو مساويا بشرط أن يطلق عليه الاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>