للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوِ انْسَدَّ مَخْرَجُهُ وَانْفَتَحَ تَحْتَ مَعِدَتِهِ فَخَرَجَ المُعْتَادُ نَقَضَ وَكَذَا نَادِرٌ كَدُودٍ فِي الْأَظْهَرِ، أَوْ فَوْقَهَا، وَهُوَ مُنْسَدٌّ، أَوْ تَحْتَهَا وَهُوَ مُنْفَتِحٌ فَلَا فِي الْأَظْهَرِ.

الثَّانِي: زَوَالُ الْعَقْلِ. إلَّا نَوْمَ مُمَكِّنٍ مَقْعَدَهُ

بمنيّ الرجل (١). (ولو) خُلق منسد الفرجين نقض خارجه من أي محلٍّ كان ولو الفم (٢)، أو أحدهما نقض المناسب له (٣) كأن انسدّ قبله فخرج بول، أو المناسب لهما كدمّ لا غير، ثَمَّ إن للأصلي المنسد له أحكامَه الأخرى (٤) فينقض مسّه ويجب الغسل والحدّ بإيلاجه والإيلاج فيه وغير ذلك، أما المنفتح الناقض فلا يثبت له إلا النقض (٥) لذا فلو نام ممكن المنفتح من الأرض لم ينقض وضوؤه هنا وفيما يأتي. ثمّ إن طرأ الانسداد فإن (انسد مخرجه) المعتاد (وانفتح) مخرج (تحت مَعِدته (٦) فخرج المعتاد نقض، وكذا نادر كدود) ومنه الدم، كذا والريح هذا (في الأظهر، أو) انفتح (فوقها) أو فيها، أو محاذياً لها (وهو) أي الأصلي (منسد) انسداداً طارئاً فلا ينقض؛ لشبهه بالقيء، (أو) انفتح (تحتها وهو منفتح فلا) ينقض (في الأظهر)؛ إذ لا ضرورة لجعله ناقضا مع انفتاح الأصلي (٧).

(الثاني زوال العقل) أي التمييز بجنون أو إغماء أو نحو سكر -ولو ممكناً- إجماعاً، أو نوم؛ لخبر (( .. فمن نام فليتوضّأ)) (إلا نوم) قاعد (ممكن مقعده) أي ألييه من مقرّه ولو دابة سائرة، وإن احتبى، وليس بين بعض مقعده ومقرّه تجافٍ؛ لخبر أبي داود ((أن الصحابة كانوا ينامون حتّى تخفق رؤوسهم الأرض))، ولو أخبر نائماً غيرَ ممكن معصومٌ بأنه لم يخرج منه شيءٌ انتقض وضوؤه أيضاً؛ لأن الزّوال هنا نفسه سبب لخروج شيء من الدبر غالباً وما نيط بالمظنّة لا فرق بين وجوده وعدمه. وخرج بالقاعد الممكن غيره كالنائم على قفاه وإن الصق مقعده


(١). وفاقا للمغني وخلافا للنهاية.
(٢). خلافا لهم حيث قالوا لا ينقض ما خرج من المنافذ المفتوحة كالفم والأذن.
(٣). قال الشارح: ((سواء أكان انسداده بالتحام أم لا خلافا لشيخنا))، وخالفه أيضا المغني والنهاية.
(٤). خلافا لهما.
(٥). قال الرملي والخطيب: هذا في العارض أما الخلقي فيثبت له جميع الأحكام حتى وجوب الساتر، وللشارح تفصيل في حكم الجنابة بالمنفتح ذكر.
(٦). قال الشارح في الفتح: ((وهي السرة وما حاذاها)).
(٧). كما في المغني والنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>