للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ أَكْرَى دَارًا أَرْبَعَ سِنِينَ بِثَمَانِينَ دِينَارًا وَقَبَضَهَا فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَ إلَّا زَكَاةَ مَا اسْتَقَرَّ فَيُخْرِجُ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ الْأُولَى زَكَاةَ عِشْرِينَ، وَلِتَمَامِ الثَّانِيَةِ زَكَاةَ عِشْرِينَ لِسَنَةٍ، وَعِشْرِينَ لِسَنَتَيْنِ، وَلِتَمَامِ الثَّالِثَةِ زَكَاةَ أَرْبَعِينَ لِسَنَةٍ، وَعِشْرِينَ لِثَلَاثِ سِنِينَ، وَلِتَمَامِ الرَّابِعَةِ زَكَاةَ سِتِّينَ لِسَنَةٍ وَعِشْرِينَ لِأَرْبَعٍ، وَالثَّانِي يُخْرِجُ لِتَمَامِ الْأُولَى زَكَاةَ الثَّمَانِينَ.

(ولو أكرى دارا) يملك منفعتها (أربع سنين بثمانين دينارا) معينة أو في الذمة (و) قدر على أخذها أو (قبضها) لم يستقر ملكه إلا على كل جزء بمضي ما يقابله من الزمن، وحينئذ (فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر) دون ما لم يستقر؛ لضعف ملكه له لتعرضه للسقوط بانهدام أو نحوه، وإذا لم يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر وقد تساوت أجرة السنين وبقي المقبوض بملكه إلى تمام المدة وتعلقت الزكاة بذمته لا بالعين وأراد الإخراج من غير المقبوض معجلا بشرطه (١) أو من غيره مما لزمت الزكاة فيه وكان من جنس الأجرة، (فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين) وهي نصف دينار؛ لأنها التي استقر عليها ملكة الآن (ولتمام الثانية زكاة عشرين) وهي التي زكاها (لسنة) وهي نصف دينار (وعشرين) وهي التي استقرت الآن (لسنتين) وهي دينار (ولتمام الثالثة زكاة أربعين) وهي التي زكاها (لسنة) وهي دينار (وعشرين لثلاث سنين) وهي التي استقر عليها مالكه الآن وهي دينار ونصف (ولتمام الرابعة زكاة ستين) وهي التي زكاها (لسنة) وهي دينار ونصف (وعشرين) وهي التي استقرت الآن (لأربع) وهي ديناران، أما إذا تفاوتت فيزيد القدر المستقر في بعضها وينقص في بعضها، وأما إذا تعلقت الزكاة بالعين كأن أدى من عين المقبوض فلا تجب في كل عشرين إلا السنة الأولى فقط أما في غيرها فالواجب أقل من عشرين.

[تنبيه] إذا أوجرت أربع سنين بمائة وقد أدى من غيرها فأول الحول الثاني بالنسبة لما ملكه المستحقون من حين أداء الزكاة لا من أول السنة؛ لأنه باقٍ على ملكهم إلى حين الأداء (٢) (و) القول (الثاني يخرج لتمام الأولى زكاة الثمانين) ; لأنه ملكها ملكا تاما.


(١). إنما قال بشرطه؛ لأن من لا يعلم أن ما ملكه نصابا لا يجزئه في غير زكاة التجارة التعجيل، فلو عجل في الحول الأول فوق قسطه لم يجز؛ لأن الحول لم ينعقد في الزائد أو عجل زكاة دون قسط الأول كعشرين وقسطه خمسة وعشرين فإن كان بعد مضي أربعة أخماس الحول جاز أو قبله لم يجز.
(٢). ذكره الشارح قبل باب الصوم ٣/ ٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>