(وكذا) يحرم كل (ما تولد) يقينا (من مأكول وغيره) كسِمْع؛ لتولده بين ذئب وضبع وكزرافة فتحرم بلا خلاف. وخرج بيقينا ما لو ولدت شاة كلبة ولم يتحقق نزو كلب عليها فإنها تحل؛ لأنه قد يحصل الخلق على خلاف صورة الأصل لكن الورع تركها. ويجوز شرب لبن فرس ولدت بغلا وشاة كلبا؛ لأنه منها لا من الفحل.
[فرع] مُسخ حيوان يحل إلى ما لا يحل أو عكسه فأن بُدِّلَت ذاته لذات أخرى اعتبر الممسوخ إليه وإلا بأن لم تبدل إلا صفته فقط اعتبر ما قبل المسخ، نعم الآدمي الممسوخ لا يجوز أكله مطلقا. ولو قُدِّم لولي مال مغصوب فقلب كرامة له دما ثم أعيد إلى صفته أو غير صفته لم يحل؛ لأنه بعوده إلى المالية يعود لملك مالكه، ولا ضمان على الولي بقلبه إلى الدم (وما لا نص فيه) من كتاب ولا سنة خاص ولا عام بتحريم أو تحليل ولا بما يدل على أحدهما كالأمر بقتله أو النهي عنه (إن استطابه أهل يسار) بشرط أن لا تغلب عليهم العيافة الناشئة عن التنعم (وطباع سليمة من العرب) الساكنين في البلاد والقرى دون البوادي؛ لأنهم يأكلون ما دب ودرج (١)(في حال رفاهية حل) سواء ما ببلاد العرب أو العجم (وإن استخبثوه فلا) يحل؛ لأنه تعالى أناط الحل بالطيب والحرمة بالخبث ومحال عادة اجتماع العالم على ذلك؛ لاختلاف طباعهم فتعين أن المراد بعضهم والعرب أولى؛ لأنهم الأفضل الأعدل طباعا والأكمل عقولا، ومن ثم أرسل -صلى الله عليه وسلم- منهم ونزل القرآن بلغتهم بل وكلام أهل الجنة بها، وعليه فيرجع في كل عصر إلى أكمل الموجودين فيه وهم من جمعوا ما ذكر. ولو استطابه البعض واستخبثه البعض أخذ بالأكثر، فإن استووا رجح قريش؛ لأنهم أكمل العرب عقلا وفتوة، فإن اختلف القرشيون ولا مرجح أو شكوا أو سكتوا أو لم يوجدوا هم ولا غيرهم من العرب ألحق بأقرب الحيوان به شبها كما يأتي. أما إذا اختل شرط مما ذكر فلا عبرة بهم؛ لعدم الثقة بهم حينئذ (وإن جهل اسم حيوان سئُلوا) عنه (وعمل بتسميتهم) حلا وحرمة (وإن لم يكن له اسم عندهم اعتبر بالأشبه به) من الحيوانات صورة أو طبعا من عَدْوٍ أو ضده أو طعما للحم،